للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع ذلك بالعيب الحادث من غير غرم يلحق المبتاع، فإن قبله لم يكن للمبتاع حينئذ تخيير ويصير كمن لم يحدث عنده عيب، وليس له إلا التماسك بالمبيع على حاله أو رده، ولا شيء عليه؛ هذا هو الأصح وهو مذهب المدونة (١).

وعن عيسى بن دينار: أن المبتاع لا يزول تخييره بقول البائع (٢)، ولابن كنانة (٣): إن كان البائع مدلسًا فتخيير المبتاع باق، وإلا فلا (٤).

قوله: (أَوْ يَقِلَّ، فكَالْعَدَمِ) أي فإن كان العيب الذي حدث عند المبتاع يسيرًا فإنه يكون كالعدم، فإذا رجع المبيع بالعيب القديم لم يرد للحادث شيئًا (٥)، ثم أشار إلى أمثلة ذلك فقال: (كَوَعَكٍ) ولا خفاء بيسارته وهو مذهب المدونة (٦) عند المازري وابن شاس.

وهو عند أشهب من المتوسط، فيخرج (٧) المبتاع على ما سبق، قوله: (ورَمَدٍ، وصُدَاعٍ، وذَهَابِ ظُفُرٍ، وخَفِيفِ حُمَّى) هكذا قال في المدونة (٨) إلا أنه أطلق في الحمى، ولكن قيدها الباجي بالخفيفة كما هنا ونحوه لأبي الحسن الصغير؛ فقال بعد كلام ابن القاسم: يريد بالحمى التي يتصرف معها (٩)، واختار اللخمي أن يوقف في الحمى والرمد حتى ينظر مآلهما (١٠)؛ كقول ابن كنانة في مرض العبد عند المبتاع أنه يوقف حتى ينظر (١١) هل يصح أو يموت.

وعند ابن القاسم لا يرد إلا من المرض المخوف (١٢).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٧.
(٢) انظر: الاستذكار: ٦/ ٢٨٦.
(٣) في (ن): (ولابن لبابة).
(٤) في (ن ٣) و (ن ٤): (ولابن لبابة). وانظر: التوضيح: ٥/ ٤٦٥.
(٥) قوله: (شيئا) ساقط من (ن ٣).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٧.
(٧) في (ن ٣) و (ن ٤): (فيخير).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٧.
(٩) انظر: المنتقى: ٦/ ١٠٤.
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٣٥٤.
(١١) قوله: (مآلهما؛ كقول ابن كنانة في مرض العبد ... ينظر) ساقط من (ن ٤).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>