للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أيضا أن كبر الصغير مما يخير فيه المشتري بين الرد ودفع قيمة الحادث، وبين التماسك وأخذ (١) أرش القديم، وروى في المدونة أنه بذلك يصير نوعًا آخر (٢)، وجعل ابن شاس الهرم مما يخير فيه المشتري على المشهور (٣).

وحكى عن (٤) ابن مسلمة أنه مفيت كمذهب المدونة، وحكى ابن الحاجب ثالثًا: أنه لا شيء على المشتري إذا رده (٥).

الأبهري: والهرم عند مالك: هو الذي ضعف وذهبت قوته ومنفعته أو أكثرهما (٦).

وقال عبد الوهاب: إذا هرم هرمًا لا منفعة فيه فإنه فوت (٧).

الباجي: والصحيح عندي أنه إذا ضعف عن المنفعة المقصودة ولم يمكنه الإتيان بها فإن ذلك فوت (٨).

قوله: (أو افْتِضَاضِ بِكْرٍ، أو قَطْعٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ) لم أر هذا (٩) كما قال وإنما جعل صاحب الجواهر افتضاض البكر من المتوسط الذي يخير فيه المبتاع (١٠)، وهو ظاهر ما في التوضيح عن مالك (١١)، ولا إشكال فيما ذكر من القطع غير المعتاد، وقد تقدم التنبيه عليه.

قوله: (إِلا أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْليسِ) لما ذكر أن المخرج عن المقصود مفيت للرد نبه على أن ذلك فيما إذا لم يكن للبائع تسبب فيه، فأما لو كان له فيه سبب، مثل أن يدلس بعيب فيهلك المبيع بسببه ونحوه، فإن المبتاع يرجع عليه بجميع الثمن، ولا شيء عليه


(١) زاد بعده في (ن ٤): (أيضا).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٨.
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧١٣.
(٤) قوله: (عن) زيادة من (ن ٥).
(٥) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٥٣٧ و ٥٣٨.
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٤٦٧.
(٧) انظر: المعونة: ٢/ ٧٧.
(٨) انظر: المنتقى: ٦/ ٩٤.
(٩) قوله: (لم أر هذا) يقابله في (ن ٣): (أي هذا).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧١٣.
(١١) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن ٣). وانظر: التوضيح: ٥/ ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>