للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وإِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وسِلْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ، فَاسْتحقَّت السِّلْعَة وفَاتَ الثَّوْبُ فَلَه قِيمَةُ الثَّوْبِ بِكَمَالِهِ، ورَدُّ الدِّرْهَمَيْنِ) أي وإن كانَ العقد وقع بينهما على أن من عند أحدهما درهمين وسلعة تساوي عشرة دراهم، فاشتراهما الآخر منه بثوب فاستحقت السلعة من يد أحدهما (١) فحقه أن يرد على صاحب السلعة (٢) الدرهمين، ويرجع في ثوبه لانتقاض العقد، وهذا إذا لم يفت الثوب فإن فات فله قيمته كاملًا بعد رد الدرهمين على المشهور. وقيل: إنما له قيمة خمسة أسداس (٣) ذلك في المثال المذكور بناءً على صحة البيع فيما قابل الدرهمين، لعدم استحقاقها (٤).

قوله: (ورَدُّ أَحَدِ الْمُشْتَرَييْنِ) يريد أن المشترى إذا تعدد ثم اطلعوا على عيب، فأراد واحدٌ الرد دون غيره، فإن له ذلك، وإليه رجع مالك (٥) بعد أن كان يقول: ليس له ذلك إلا أن يردا معًا، واختاره أشهب، والقولان في المدونة (٦).

قوله: (وعَلى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ) يريد أن البائع إذا تعدد يجوز أيضا للمشتري الرد على واحد منهما دون غيره فيرد على نصيبه ولا مقال له؛ لأن ملكه متبعض ابتداء.

قوله: (والْقَوْلُ لِلْبَائِع في الْعَيْبِ (٧) أَوْ قِدَمِهِ، إِلا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي) أي فإذا تنازع البائع والمشتري في حدوث العيب أو قدمه، فقال البائع: ليس به عيب، وقال المشتري: هو به، أو قال البائع: هو حادث عندك، وقال المشتري: هو قديم، فالقول في ذلك كله قول البائع إن شهدت له (٨) العادة بقدم (٩) العيب أو حدوثه، أو لم تشهد له ولا عليه، وكلا الأمرين محتمل (١٠) على السواء، وإن شهدت العادة للمشتري فالقول قوله.


(١) في (ن): (أخذها).
(٢) قوله: (صاحب السلعة) يقابله في (ن) و (ن ٥): (صاحبه).
(٣) قوله: (خمسة أسداس) زيادة من (ن ٥).
(٤) في (ن ٥): (استحقاقهما).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٥.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٢١٠ و ٢١١.
(٧) في (ن ٣): (المبيع).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٩٠ - ٢٩٢.
(٩) في (ن): (بعدم).
(١٠) (قوله: (وكلا الأمرين محتمل) يقابله في (ن ٥): (وكان الأمر فيه محتملا).

<<  <  ج: ص:  >  >>