للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عهدة الثلاث فإنها تدخل فيه، وهو قول ابن القاسم ورواه هو وأشهب عن مالك (١). وحكي في الكافي قولًا بعدم (٢) الدخول (٣)، وعن المشيخة السبعة يبدأ بالاستبراء، ثم بعهدة الثلاث ثم بالسنة، ولما كانت النفقة في زمن عهدة الثلاث على البائع.

قال: (والنفقة عليه وله الأرش (٤)) يريد والكسوة كالنفقة ولأجل أن النفقة والكسوة عليه كان له أرش الجناية وقاله في المدونة.

قوله: (كَالْمَوْهُوبِ لَهُ) هو كقوله في المدونة: وما وهب له؛ أي للعبد في عهدة الثلاث من مال أو تصدق به عليه فللبائع (٥). ابن حبيب: إلا أن يكون المبتاع اشترط ماله، فيكون ذلك له (٦)، وإليه أشار بقوله: (إلا الْمُسْتَثْنَى مَالُهُ).

قوله: (وي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامٍ أو بَرَصٍ أو جُنونٍ) أي ورد في عهدة السنة لهذه الأمور الثلاثة أو بأحدها؛ ولما كانت هذه الأدواء تتقدم أسبابها، ويظهر ما يظهر منها في فصل (٧) من فصول السنة دون فصل (٨) بحسب ما أجرى الله سبحانه العادة فيه باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل اختصت بالسنة، فانتظر لأجل ذلك الأربعة في (٩) فصول وهي السنة كلها (١٠) حتى يأمن من هذه العيوب.

قوله: (لا بِكَضَرْبَةٍ) يعني أن الجنون الذكما يرد به هو ما كان بمس الجان لا ما كان من ضرب ونحوها (١١) الباجي (١٢): الجنون الذي يجب به الرد هو ذهاب العقل من


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢١٦، والبيان والتحصيل: ٨/ ٢٦٣.
(٢) في (ن ٥): (بعد).
(٣) انظر: الكافي: ٢/ ٧١٨ و ٧١٩.
(٤) قوله: (عليه وله الأرش) زيادة من (ن ٥).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢٠.
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٤٩٣.
(٧) قوله: (في فصل) زيادة من (ن ٥).
(٨) قوله: (فصل) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (في) زيادة من (ن).
(١٠) قوله: (كلها) زيادة من (ن ٥).
(١١) قوله: (يعني أن الجنون الذى يرد به ... ما كان من ضرب ونحوها) زيادة من (ن).
(١٢) (في (ن) و (ن ٥): (يعني). وانظر: المنتقى: ٦/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>