للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرخص حدث فهي للبائع؛ لأن القيمة له أغرمت ولا ظلم على المشتري إذا أخذ مثل ما اشترى، وإن لم يأخذ (١) فالقيمة لا أقل (٢)، كان ما نقص كالاستحقاق فإن كان كثيرًا فللمشتري فسخ البيع وإن كان يسيرًا سقط عنه حصته وإلى هذا أشار بقوله: (فَإِنْ فَضَلَ فَلِلْبَائِعِ، وإِنْ نَقَصَ، فكَالاسْتِحْقَاقِ).

قوله: (وجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ) أي وجاز من اشترى شيئًا أن يبيعه قبل قبضه من بائعه، ولا يستثنى من ذلك إلا (٣) الطعام وما ذكر معه.

وقد أشار إليه بقوله: (إِلا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ) وأراد بالإطلاق سواء كان (٤) ربويًا أو غيره. ابن شاس: والمشهور أن ذللق خاص بجنس الطعام، وعام فيه فلا يعدوه إلى غيره ولا يقصر على بعضه. وقال (٥) ابن حبيب: أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية، وأشار في رواية ابن وهب إلى أن ذلك خاص بما فيه الربا من الأطعمة فقط (٦)، واحترز بـ "طعام المعاوضَة" من القرض والهبة والصدقة، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. وقال في الواضحة: وما يأخذه القضاة والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام من باب (٧) المعاوضة يمنع من (٨) بيعه قبل قبضه (٩)، وإليه أشار بقوله: (ولَوْ كَرِزْقِ قَاضٍ) واقتصر في البيان على المنع في أرزاقهم وأرزاق صاحب (١٠) السوق (١١) والكُتَّاب والأعوان والجند الذين يرزقون من الأطعمة (١٢). واحترز بقوله: (أُخِذَ بِكَيْلٍ) من


(١) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (يوجد).
(٢) في (ن ٣) و (ن ٤): (الأقل).
(٣) قوله: (إلا) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ن).
(٥) في (ن) و (ن ٥): (ورأى).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٢١.
(٧) قؤله: (من باب) ساقط من (ن ٣).
(٨) قوله: (من) ساقط من (ن).
(٩) انظر: المنتقى: ٦/ ٢٨١.
(١٠) قوله: (صاحب) زيادة من (ن).
(١١) قوله: (السوق) زيادة من (ن ٥).
(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>