للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضروري، ذكر هذه المسألة لأن ظاهرها كالنقض لذلك؛ لأن وقت المغرب مقدر بالفراغ منها بعد تحصيل شروطها وما بعد ذلك ضروري، فتأخير الصلاة إليه لإدراك الماء يوجب تأخير الظهر والعصر إلى الغروب.

قوله: (وَسُنَّ تَرْتِيبُهُ) يعني: أن ترتيب التيمم سنة. ابن شاس: وحكمه فيه كالوضوء يعني على المشهور (١).

قوله: (وَإِلى المرْفَقَيْنِ) يريد أن ما زاد على الكوعين إلى المرفقين سنة، ولهذا إذا اقتصر على الكوعين أجزأه ويعيد في الوقت وهو المشهور. وقيل: يعيد أبدًا. وقيل: لا إعادة عليه.

قوله: (وَتَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ ليَدَيْهِ) أي (٢): فإنه سنة أيضًا، وهكذا فهم ابن عطاء الله من المدونة أن تجديد الضربة الثانية سنة (٣)، وعك هذا لو اقتصر على ضربة واحدة لأعاد في الوقت وهو قول ابن حبيب، لكن المشهور عدم الإعادة، ولابن نافع: يعيد أبدًا (٤).

قوله: (وَنُدِبَ تَسْمِيَةٌ) قد تقدم أن التسمية فيه مشروعة، ولما كان الذكر راجح الفعل (٥) استحب في أول هذه العبادة.

قوله: (وَبَدْءٌ بِظَاهِرِ يُمْنَاهُ بِيُسْرَاهُ إِلى الْمِرْفَقِ (٦)، ثُمَّ مَسْحُ الْبَاطِنِ لآخِرِ الأَصَابعِ، ثُمَّ يُسْرَاهُ كَذَلِكَ) هذا هو المشهور خلافًا لابن عبد الحكم في عدم مراعاة هذه الصفة كالوضوء، (وبدء) (٧) منون عطفًا على قوله: (وتسمية) أي: وندب أيضًا البداءة بكذا، والباء في قوله (٨): (بظاهره) للإلصاق، و (بيسراه) للاستعانة.

(المتن)

وَبَطَلَ بِمُبْطِلِ الْوُضُوءِ وَبِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلاةِ لَا فِيهَا إِلَّا نَاسِيهِ، وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ فِي الْوَقْتِ وَصَحَّتْ إِنْ لَمْ يُعِدْ كَوَاجِدِهِ بِقُرْبِهِ أَوْ رَحْلِهِ لَا إِنْ ذَهَبَ


(١) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٦٢.
(٢) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٣) انظر: التوضيح، خليل: ١/ ٢١٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٠٤.
(٥) في (ن ٢): (للعمل).
(٦) في (ن): (المرفقين).
(٧) زاد بعده في (ن): (مرفوع).
(٨) قوله: (قوله: ) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>