للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبيع جميع ما عليه. فيجوز (١) لحرمة العتق، وقاله سحنون (٢).

وقيل: يجوز (٣) وإن لم يتعجل عتقه، لأن الكتابة ليست بدين ثابت في الذمة (٤)، واختلف على أي القولين يحمل مذهب (٥) ابن القاسم ولهذا قال: (وهَلْ إِنْ عُجِّلَ الْعِتْقُ تَأْوِيلان).

قوله: (وَإِقْرَاضُهُ، أو وَفَاؤُهُ عَنْ قَرْضٍ، وبَيْعُهُ لِمُقْتَرِضٍ) اعلم أن الممتنع من بيع الطعام ما يتولى فيه بيعان لا يتخللهما قبض، فلأجل ذلك جاز لمشتري الطعام المكيل إقراضه وتوفيته عن قرض وبيعه قبل قبضه من اقترضه، وعلى هذا فالضمائر الثلاثة راجعة إلى طعام المعاوضة، و"الواو" عاطفة على الجائز، أي وجاز إقراض طعام المعاوضة ... إلى آخره.

قوله: (وَإِقَالَةٌ مِنَ الجْمِيعِ، وَإِنْ تَغَيَّرَ سُوقُ شَيْئِكَ لا بَدَنَهُ) يريد أنك إذا اشتريت طعامًا يجوز لك أن تقيل من جميعه قبل قبضه وإن تغير سوق شيئك الذي دفعته للبائع ثمنًا لطعامه. وقاله في المدونة قال فيها: إلا أن يحول رأس المال في عينه بنماء أو نقص، من (٦) عور أو عيب فلا تجوز الإقالة حينئذ من الطعام كله أو بعضه، والنماء بمنزلة الصغير يكبر وذهاب بياض العين وصمم الأذن (٧)، فهذا يفيت الإقالة، وكذلك لو كانت دابة فسمنت أو هزلت كل (٨) ذلك مفيت للإقالة (٩) وإليه أشار بقوله: إلا بدنه (١٠) كَسَمْنِ دَابَّةٍ، وهزَالِهَا).

قوله: (بِخِلافِ الأَمَةِ) يريد أن رأس المال لو كان أمة فإن تغيرها في بدنها (١١)، بنماء


(١) قوله: (فيجوز) ساقط من (ن).
(٢) انظر: التهذيب: ٣/ ٧٠.
(٣) قوله: (وقيل: يجوز) زيادة من (ن ٥).
(٤) قوله: (في الذمة) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٥) في (ن ٤): (قول).
(٦) في (ن ٥): (لا من).
(٧) قوله: (وصمم الأذن) يقابله في (ن): (صم الأذنيين).
(٨) في (ن ٥): (كان).
(٩) انظر: المدونة (صادر): ٩/ ٧٣، وما بعدها.
(١٠) قوله: (لا بدنه) زيادة من (ن ٥).
(١١) قوله: (في بدنها) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>