للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعددة صفقة واحدة وبوب على كل سلعة منها ثمنًا ولا إشكال في ذلك إذا اختلفت الصفة (١)، وأما مع اتفاقها فقال سحنون: لابد من البيان. وقال ابن نافع: لا يحتاج إلى ذلك. وقال ابن القاسم في المدونة: إن حصلت الصفقة للبائع من بيع فلابد من البيان وإن حصلت له من سلم فلا يحتاج إلى ذلك (٢). وإليه أشار بقوله: (ولَوْ مُتَّفِقًا إِلا (٣) مِنْ سَلَمٍ).

قوله: (لا غَلَّةِ رَبْعٍ) أي فإنه لا يحتاج إلى بيان غلته إذا باعه مرابحة، لأنه لا يتغير بالاستعمال (٤) ومثله الأرض وما اتصل كل بها من البناء والشجر.

قوله: (كَتكْمِيلِ شِرَائِهِ) أي مراده أنه إذا ابتاع جزءًا شائعًا من سلعة، ثم ابتاع من شَريكه بقيتها (٥) فإن له بيعها مرابحة من غير تبيين، وقاله غير واحد من الأشياخ. ابن بشير: وفيه نظر لأنه قد يزيد لأجل حصول السلعة عنده وتكميلها له (٦) والمشتري لا يرتضي مثل ذلك إذا علم فلا ينبغي له أن يبيع حتى يبين (٧).

قوله: (لا إِنْ وَرِثَ بَعْضَهُ) أي فإن حصل له بعض المبيع بإرث وبعضه بشراء، فلا يبيع مرابحة حتى يبين، وقاله في المدونة (٨). واختلف الأشياخ هل يلزمه ذلك مطلقًا تقدم الإرث أو تأخر. وإليه ذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وإنما ذلك إذا تقدم الإرث، لأنه يزيد في الثمن ليحصل له جميع السلعة بخلاف العكس وإليه ذهب أبو الحسن القابسي (٩) وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهَلْ إِنْ تَقَدَّمَ الإِرْثُ، أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلانِ).


(١) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (الصفقة).
(٢) انظر: التهذيب: ٣/ ٢٠٦، والتوضيح: ٥/ ٥٤٥.
(٣) في (ن ٥): (لا).
(٤) في (ن): (بالاستغلال).
(٥) في (ن ٤) و (ن ٥): (بقيمتها).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ن ٥).
(٧) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٤٤ و ٥٤٥.
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤٤.
(٩) انظر: الذخيرة: ٥/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>