للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجوز واللوز مجردًا عن قشره على الجزاف.

الباجي: لا خلاف في ذلك (١)، يريد لأنه بيع مغيب.

قوله: (وقَبْلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ، أَوْ عَلَى قَطْعِهِ) يعني وقبل بدو الصلاح لا يصح بيعه إلا في موضعين: أن تكون الثمرة قد بيعت مع أصلها أو ألحق به كما (٢) إذا اشترى الأصل وفيه ثمر مأبور وحكم به للبائع فإنه يجوز له شراء تلك الثمرة وهو المشهور وقيل: لا يجوز وعن ابن القاسم جوازه بحدثان (٣) العقد فقط.

يحيى: وحد البعد في ذلك عشرون يومًا (٤). الثاني: أن يشتري الثمرة على القطع، لكن بشروط ثلاثة: الأول: أن ينتفع بذلك، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال. وإليه أشار بقوله: (إن نفع).

الثاني: أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وإليه أشار بقوله: (واضطر).

الثالث: أن لا يتمالأ (٥) عليه أهل البلد، لئلا يعظم الفساد وإليه أشار بقوله: (ولم يتمالأ (٦) عليه).

قوله: (لا على التبقية) أي: فإنه لا يصح.

قوله: (أو الإطلاق) أي وكذا لا يصح البيع إذا وقع على الإطلاق من غير تقييد بقطع ولا غيره وهو المذهب عند العراقيين. الباجي، والمتيطي: وهو المشهور عن مالك. وتأول ابن أبي زيد المدونة عليه. وقال ابن محرز، وعبد الحميد، واللخمي، وغيرهم: إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه فهو جائز، وحملوا المدونة على ظاهرها ولم يقيدوها (٧).


(١) انظر: المنتقى: ٦/ ١٤٨.
(٢) في (ن): (ما).
(٣) في (ن ٥): (بجريان). والصواب هو المثبت (بحدثان). وانظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٢٤، والتوضيح: ٥/ ٥٦٠.
(٤) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٦٠.
(٥) في (ن ٤): (يتولى).
(٦) قوله (ولم يتمالأ) يقابله في (ن ٤): (ولم يتولى)، وفي (ن ٥): (وإن لم يتمالأ).
(٧) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>