للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فورث عنه أو باعه، فإنه يجوز للموهوب له، أو الوارث، والمبتاع شراء الثمرة على ما تقدم.

وقوله: (وَإِنْ بِاشْتِرَاء الثَّمَرَةِ فَقَطْ) إشارة إلى أنه يستوي في ذلك حكم مبتاع الثمرة فقط مع حكم مبتاعها مع الأصل (١).

وقوله: (اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ) أي رخص له في (٢) اشتراء الثمرة التي صارت إلى غيره بالعرية (٣)، وأشار بقوله: (تَيْبَسُ كَلَوْزٍ) إلى أن ذلك ليس مقصورًا على التمر والعنب بل يتعدى الحكم إلى كل ما ييبس ويدخر من الثمرة (٤). ابن شاس: وهي الرواية المشهورة (٥). وقيل: إن ذلك مقصور على التمر والعنب وعلى هذه الرواية قالوا: لو كان البُسر مما لا يتمر والعنب مما لا يزبب، لم يجز شراء العرية منه بخرصها بل يخرج عن محل (٦) الرخصة لعدم العلة (٧)، ولعل هذا مراده بقوله: (لا كَمَوْزٍ).

قوله: (إِنْ لَفَظَ (٨) بِالْعَرِيَّةِ) أي أن شراءها على الوجه المذكور مقيد بما إذا وقعت العطية بلفظ العرية فلو كانت بلفظ الهبة، أو الصدقة، أو المنحة لم يجز على المشهور خلافًا لابن حبيب ومن قال بقوله (٩).

قوله: (وبَدَا صَلاحُهَا) أي صلاح الثمرة المعراة للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهذا الشرط متفق عليه.

قوله: (وكَانَ بِخَرْصِهَا) أي وكان الشراء بخرصها أي كيلها، لما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - "رخص في بيع العرايا بخرصها" وعن مالك الجواز بغير الخرص (١٠).


(١) في (ن) و (ن ٥): (الأصول).
(٢) قوله: في) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٥): (بالعارية).
(٤) في (ن ٣) و (ن ٥): (الثمار).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٣٢.
(٦) في (ن ٥): (محمل).
(٧) في (ن ٤): (الغلة).
(٨) في (ن ٥): (لفظا).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٩٩ و ٢٠٠.
(١٠) في (ن ٣): (بغير رخص). وانظر: المدونة: ٣/ ٢٨٤، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>