للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق توفية ولا فرق بين البقل وغيره ولا خلاف فيما ذكر.

قوله: (كَالْبُقُولِ والزَّعْفَرَانِ والرِّيْحَانِ والْقرْطِ وَوَرَقِ التُّوتِ) أي كالبقول في وضع جائحتها وإن قلت وهذا هو المشهور. وقيل: ليس فيها جائحة مطلقًا وإن كثرت، قاله ابن الجلاب (١).

وعن (٢) مالك أنها كالثمار، يفرق بين الثلث فيوضع فيه وإن زاد، وبين ما قصر عنه فلا يوضع (٣)، وهذه الأقوال حكاها ابن يونس وغيره، وألحق سحنون وغيره الزعفران، والريحان، والقرط (٤) والقصب بالبقول (٥)، في وضع جائحتها (٦) وكذا عن (٧) ابن القاسم في ورق التوت، وقال ابن حبيب: هو كالثمار (٨).

قوله: (ومُغَيَّبِ الأَصْلِ كَالجْزَرِ) يريد أن الجائحة توضع وإن قلت في مغيب الأصل كالجزر، واللفت، والبصل، والبقل والفجل، والكراث، ونحو ذلك.

وقاله في المدونة (٩) وقال (١٠) ابن القاسم في العتبية أن الفجل والاسفنارية (١١) لا جائحة فيهما حتى تبلغ الثلث (١٢).

قوله: (ولَزِمَ الْمُشْتَرِي بِاقِيهَا وإِنْ قَلَّ) يريد أن السالم من الجائحة وإن كان قليلًا فإنه يلزم المشتري بما يخصه (١٣) من الثمن.


(١) انظر: التفريع: ٢/ ٩٩.
(٢) في (ن ٣) و (ن ٤): (عند).
(٣) انظر: المنتقى: ٦/ ١٧٩ و ١٨٠.
(٤) قوله: (والقرط) زيادة من (ن).
(٥) قوله: (والقصب بالبقول) يقابله في (ز ٥): (والقرط والقصب والبقول).
(٦) قوله: (في وضع جائحتها) ساقط من (ن).
(٧) في (ن): (عند).
(٨) انظر: منتخب الأحكام: ٢/ ٩٧٥، والبيان والتحصيل: ١٢/ ١٨٠.
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨٧.
(١٠) في (ن ٥): (عن).
(١١) في (ن): (والاسفناوية).
(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٦٣.
(١٣) في (ن ٥): (يلحقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>