للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أدى إليه وعاد (١) بالاختلاف في قدر الثمن فطريقان:

أحدهما: أنه يعطى حكم الاختلاف في قدر الثمن.

والثانية: حكم الاختلاف في الصحة (٢) والفساد (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: (وهَلْ إِلا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِما الثَّمَنُ (٤) فكقدره؟ تَرَدُّدٌ).

قوله: (والمْسْلَمُ إِلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ، أَوِ السِّلْعَةِ كَالْمُشْتَرِي بالنقد (٥) فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ، إِنِ ادَّعَى مُشْبِهًا وإِنِ ادَّعَيا (٦) مَا لا يُشْبِهُ فَسَلَمٌ وسط (٧)) يريد أن المسلم إليه يشبه المشتري في أنه يترجح قوله بقبض رأس مال السلم (٨) لكن بشرطين:

الأول: أن يفوت ذلك، وفواته إن كان ذهبًا أو فضة بالزمن الطويل على المشهور.

وقال ابن بشير: بطول ما (٩)، وقال التونسي: الأشبه أن لا فرق بين الزمن الطويل وغيره، وأن الغيبة عليها تفويت عينها (١٠). وإن كانت سلعة ففواتها بحوالة سوق فأعلى وقاله المازري وسند وإطلاقه هنا الفوات بالنسبة إلى السلعة من غير تقييد يدل على ذلك (١١).

والثاني: أن يكون قد ادعى ما يشبه فإن ادعى ما لا يشبه، فالقول قول المسلم، إن ادعى ما يشبه. فإن ادعيا معًا ما لا يشبه، فقال ابن القاسم في الموازية (١٢): يحملان على


(١) قوله: (أدى إليه و) زيادة من (ن).
(٢) في (ن ٥): (الصفة).
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٩٦.
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (صورته كما إذا اختلف المتبايعان أن العقد وقع في عبد آبق وفات بيد المشتري إلا أن يحنث بها الثمن).
(٥) في (ن ٤): (بالعين).
(٦) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (ادعى).
(٧) قوله: (وسط) زيادة من (ن) و (ن ٥).
(٨) قوله: (السلم) ساقط من (ن ٥).
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٩٨. والذي وقفت عليه أن هذا القول لابن رشد.
(١٠) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٩٨.
(١١) انظر: شرح التلقين: ٥/ ٤٤٥ و ٤٤٦.
(١٢) في (ن): (المدونة).

<<  <  ج: ص:  >  >>