للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقْبَضُ بِمِصْرَ) إلى قوله في المدونة: ومن أسلم في طعام على أن يقبضه بمصر لم يجز حتى يسمي أي موضع في مصر، ومصر ما بين البحر إلى أسوان (١).

قوله: (وجَازَ بِالْفُسْطَاطِ) أي فإن شرط أن يقبض ذلك بالفسطاط جاز، وقاله في المدونة وقال: إن تشاحا في موضع قبضه من الفسطاط فقال مالك: يقبض بسوق الطعام (٢)، وإليه أشار بقوله: (وقُضِيَ بِسُوقِهَا) أي عند التشاحح (٣).

ابن القاسم: وكذلك السلع إذا كان لها سوق معروف، وإن لم يكن لها سوق معروف (٤) فحيث ما أعطاها من الفسطاط لزم المشتري (٥) وهو معنى قوله: (وَإِلا فَفِي أَيِّ مَكَانٍ) أي فإن لم يكن لها سوق وفاه في أي مكان شاء. وقال سحنون (٦): يوفيه ذلك في داره كان لها سوق أم لا (٧).

* * *


(١) في (ن ٤): (السوق)، وفي (ن): (أسواق). وانظر: التهذيب: ٣/ ٤٠.
(٢) انظر: التهذيب: ٣/ ٤٠.
(٣) في (ن ٣): (تشاح).
(٤) قوله: (معروف) زيادة من (ن ٣).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (قبضه). وانظر: التهذيب: ٣/ ٤٠.
(٦) زاد في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (ففي كل مكان ووفاه بها أخذها وقال).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٧، والمنتقى: ٦/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>