للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما كتب به إليه (١) أو قيل لي من الكيل، ولا شيء عليه، فإن نكل حلفت أنت ورجعت عليه بما ذكرنا (٢) فإن نكلت فلا شيء لك (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: (ثُمَّ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ الزَّائِدُ الْمَعْرُوفُ والنَّقْصُ، وإِلا فَلا رُجُوعَ لَكَ، إِلا بِتَصْدِيقٍ أَوْ بَيِّنَةٍ لَمْ تُفَارِقْ. وحَلَفَ لَقَدْ أَوْفَى مَا سَمَّى، أَوْ لَقَدْ بَاعَهُ عَلَى مَا كُتِبَ بِهِ إِلَيْهِ، إِنْ أَعْلَمَ مُشْتَرِيهِ، وإِلا حَلَفَ (٤) ورَجَعْتَ). ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إنما يحلف المبعوث إليه (٥) إذا بَيّن للمشتري (٦) أنه بعث به إليه (٧) وإلا فللمشتري أن يقول إنما رضيت بأمانتك أنت ولم أظن أنك لم تقف على كيله، فإن لم يعلمه أنه بعث به إليه حلف المشتري أنه وجده على ما ذكره ورجع على البائع بما يجب له. وإلى هذا التفصيل (٨) أشار بقوله: (إِنْ أَعْلَمَ مُشْتَرِيهِ).

قوله: (وَإِنْ أَسْلَمَتْ عَرْضًا فَهَلَكَ بِيَدِكَ فَهُوَ مِنْهُ إِنْ أَهْمَلَ، أوْ أَوْدَعَ، أو على الانتفاع (٩) ومِنْكَ إِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ ووُضِعَ لِلتَّوَثُّق، ونُقِضَ السَّلَمُ وحَلَفَ (١٠)، وَإِلا خُيِّرَ الآخَرُ) أي فإن كان رأس مال السلم عرضًا فأسلمته لرجل فهلك بيدك فمصيبته منه. قال في المدونة: وسواء قبضه أم لا إذا تركه في يدك وديعة. يريد: أو على السكت، وهو مراده بالإهمال لأنه يضمنه بمجرد التمكين منه. ومثله إذا تركه على سبيل الانتفاع به، ثم قال فيها: وإلا فمنك وانفسخ السلم لبطلان الثمن (١١). يريد: وإن لم يكن تركه على سبيل (١٢) الإيداع ولا غيره مما ذكر كما إذا وضعه للتوثق


(١) في (ن ٥): (إليَّ).
(٢) في (ن ٥): (ذكرته).
(٣) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٤٠ و ٤١.
(٤) في (ن ٥): (حلفت).
(٥) قوله: (إنْ أَعْلَمَ مُشْتَرِيهِ ... المبعوث إليه) ساقط من (ن ٣).
(٦) قوله: (للمشتري) زيادة من (ن).
(٧) قوله: (إليه) زيادة من (ن).
(٨) في (ن) و (ن ٥): (التقييد).
(٩) قوله: (أو على الانتفاع) ساقط من (ن ٤).
(١٠) في (ن ٥): (وحلفت).
(١١) انظر: المدونة: ٣/ ٨٠.
(١٢) قوله: (الانتفاع به، ثم قال: ... على سبيل) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>