للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (لَا طَعَامٍ). الثاني: أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه (١) يدًا بيد وهو المراد بالمناجزة، فلا يأخذ لحمًا عن حيوان، ولا حيوانًا عن لحم، ولهذا قال: (لَا لحمٍ بِحَيَوَانٍ). الثالث: أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال، فيخرج عن ذلك أخذ الطعام إذا كان رأس المال طعامًا إلا أن يتساوى الطعامان فيجوز وتكون إقالة ويخرج (٢) منه أخذ الذهب إذا كان رأس المال ورقًا، أو بالعكس، ولهذا قال: (وَذَهَبٍ (٣)، وَرَأْسُ الْمَالِ ورِقٌ، وَعَكْسُهُ).

قوله: (وَجَازَ بَعْدَ أَجَلِهِ الزيادة ليزيده طولًا كقبله (٤) إن عجَّل دراهمه، وغزل ينسجه) هذا نحو قوله في المدونة: وإن أسلمت إلى أجل (٥) في ثياب موصوفة فزدته قبل الأجل دراهم نقدًا (٦) على إن زادك طولًا جاز (٧). لأنهما صفقتان، وكذلك لو دفعت إليه غزلًا ينسجه ثوبًا ستة في ثلاثة، ثم زدته دراهم وغزلًا على أن يزيدك في طول أو عرض (٨) فلا بأس به، وهما صفقتان. انتهى. وقال سحنون: لا يجوز ذلك لأنه دين بدين (٩).

قوله: (لا أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ) أي: فلا يجوز، نص عليه اللخمي فقال: إن زاده دراهم قبل الأجل ليأخذ عند (١٠) الأجل أصفق، أو أرق، أو أعرض لم يجز، وهو فسخ دين في دين (١١)، ونص ابن شاس على جواز (١٢) الأعرض كالأطول، وليس بظاهر (١٣).


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ن ٣).
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (عن ذلك).
(٣) في (ن) و (ن ٥): (ولا ذهب).
(٤) في (ن ٤): (كقبوله).
(٥) في (ن) و (ن ٥): (رجل).
(٦) قوله: (نقدًا) ساقط من (ن ٤).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ١١٤، وتهذيب المدونة: ٣/ ٥٨.
(٨) قوله: (أو عرض) ساقط من (ن ٣).
(٩) انظر: الجامع بين الأمهات: لابن الحاجب: ١/ ٥٥٩.
(١٠) قوله: (عند) يقابله في (ن): (إذا حل).
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٠٢٩.
(١٢) زاد بعده في (ن ٤): (أخذه).
(١٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٥٧، وجامع الأمهات: ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>