للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنع من قرضهن لغير ذي محرم منهن. ابن بشير وأكثر الأشياخ على أنه ليس بخلاف (١)، قال (٢): وهكذا أجروا الحكم في استقراض النساء لهذا الصنف والصغير يقترض له وليه، والصغيرة التي لا تشتهى تقترض (٣) وإلى كون كلام ابن عبد الحكم تقييدًا أشار بقوله: (تَحِلُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ) أي فلو كانت لا تحل كما في الصور المذكورة جاز قرضها. إذ ليس فيه عارية الفروج.

قوله: (وَردَّت) أي فإن أقرضها (٤) في الموضع الذي لا يجوز له ردت يريد إن لم يطأها المقترض (٥).

قوله: (إِلا أَنْ تَفُوتَ بِمُفَوِّتِ الْبَيعْ الْفَاسِدِ، فَالْقِيمَةُ كَفَسَادِهِ) أي: فإن حصل ما فوتها من وطء أو غيره فلا رد ووجبت عليه القيمة على المنصوص، وقد اختلف المتأخرون فيما يلزم في فساد القرض (٦)، فأكثرهم على رده إلى البيوع الفاسدة، فتجب القيمة فيما له قيمة، والمثل فيما له المثل، ورأى (٧) ابن محرز أن لا يؤخذ المقترض إلا بما دخل عليه فيغرم (٨) المثل ثم يباع للمقرض (٩) ويعطى له، إن كان مساويًا للقيمة أو ناقصًا عنها (١٠)، واختاره المازري.

قوله: (وحرم هديته إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا) يريد أن هدية المديان حرام على رب الدين، لأنها زريعة إلى التأخير بزيادة بعض المتأخرين: وهذا إذا لم تجر بين المتعاملين هدية، فإن كانت العادة جريانها بينهما (١١) قبل المداينة جازت ولهذا قال: (إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا) وأما إن


= (ن ٥): (وإنما منع لأن قرضهن يؤدي).
(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٥٨.
(٢) قوله: (قال) زيادة من (ن ٥).
(٣) في (ن ٥): (تقرض). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٥٨.
(٤) في (ن ٤): (اقترضها).
(٥) في (ن ٥): (المقرض).
(٦) قوله: (فساد القرض) يقابله في (ن ٤): (فساده العرض).
(٧) في (ن ٤): (ورده).
(٨) في (ن ٤): (فيقوم).
(٩) في (ن ٥): (المقترض).
(١٠) انظر: التوضيح: ٦/ ٦٤.
(١١) قوله: (بينهما) ساقط من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>