للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدونة (١)، وشهره صاحب البيان (٢)، وقال أصبغ: لا يشترط ذلك، ولمالك قول آخر (٣) أنه لا يجوز ارتهان فضلة الرهن لثانٍ (٤) إذا كان بيد المرتهن الأول (٥) إلا أن يخرج الرهن من يدي المرتهن الأول لأنه إنما قبضه لنفسه، وفي البيان: رابعًا أن الفضلة تكون رهنًا، وإن لم يعلم الأول (٦).

قوله: (وَلا يَضْمَنها الأَوَّلُ) أي: لأنه فيها أمين، وإنما يضمن مبلغ دينه، وقاله في المدونة، وقيده ابن يونس (٧) بما إذا أحضر الثوب وقت ارتهان الثاني فضلته أو علم بالبينة أنه قائم باقٍ (٨) عنده، وإلا فعليه ضمان الجميع، إذ قد يكون قد تلف قبل ذلك، ووجب ضمانه عليه، قال: وقاله بعض أصحابنا، قال فيها: ويرجع المرتهن الثاني بدينه، لأن فضلة الرهن على يد عدل (٩)، وفي الموازية عن أشهب أن الأول يضمن الرهن كله (١٠).

قوله: (كَتَرْكِ الحصَّةِ المُسْتَحَقَّةِ أَوْ رَهْنِ نِصْفِهِ) أي: فإن المرتهن لا يضمنها لأنه فيهما (١١) أمين، ومعنى ذلك إذا ارتهن شيء فاستحق بعضه، ثم ترك المستحق حصته تحت يد المرتهن فضاع الرهن فلا ضمان عليه (١٢)، وقاله في المدونة (١٣). قال: ولو كان بيد الثاني لم يكن عليه ضمان لأنه رهن الأول وإنما لهذا الفضلة لو كانت. اللخمي:


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٤٦.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٤٦.
(٣) قوله: (آخر) زيادة من (ن ٥).
(٤) في (ن ٤): (الثاني).
(٥) قوله: (الأول) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (الأول) ساقط من (ن ٥). وانظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٤٥، والتوضيح: ٦/ ٩٥.
(٧) انظر: الذخيرة: ٨/ ٨٦.
(٨) قوله: (باق) زيادة من (ن ٥).
(٩) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٦٠.
(١٠) انظر: شرح التلقين: ٣٩٠.
(١١) في (ن): (فيها).
(١٢) قوله: (فلا ضمان عليه) ساقط من (ن).
(١٣) انظر: المدونة: ٤/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>