للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرهن (١)، قال: ولعله معنى قول محمد، ولكن ظاهر اللفظ خلافه، وأنه لابد من معاينة تسليم الرهن وهو محتمل. ابن عبد السلام: وقد قال بعض الأندلسيين: إن العمل عندهم على أنه إن وجد الرهن بيد المرتهن، وقد حازه كان رهنًا، وإن لم يحضروا الحيازة، ولا عاينوها صار مقبوضًا كالصدقة (٢)، وإليه أشار بقوله: (وَبِهِ عُمِلَ) قال في المقدمات: ولو وجد الرهن بيد المرتهن (٣) بعد التفليس فادعى أنه قبضه قبل التفليس وجحد ذلك الغرماء، لجرى الأمر على الاختلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق، فيدعي صحتها لأنه (٤) قبضها في صحته (٥)، قال: وفي المدونة (٦) دليل على القولين جميعًا، ولهذا أشار بقوله: (وَفيهَا دَلِيلُهُما) لكن لم يذكر ذلك ابن رشد إلا في الصدقة (٧)، وجعل الأمر في المرتهن (٨) يجري على ذلك كما تقدم (٩)، وهو مخالف لظاهر ما هنا فتأمله.

(المتن)

وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، إِنْ فَرَّطَ مُرْتَهِنُهُ، وإلَّا فَتَأْوِيلانِ. وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إِنْ بِيعَ بِأَقَلَّ، أَوْ دَيْنُهُ عَرْضًا، وإنْ أَجَازَ تَعَجَّلَ وَبَقِيَ إنْ دَبَّرَهُ، وَمَضَى عِتْقُ الْمُوسِرِ وَكِتَابَتُهُ، وَعَجَّلَ. وَالْمُعْسِرُ يَبْقَى، فَإِذَا تَعَذَّرَ بَيعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ، وَالْبَاقِي لِلرَّاهِنِ، وَمُنِعَ الْعَبْدُ مِنْ وَطْءِ أَمَتِهِ الْمَرْهُونُ هُوَ مَعَهَا. وَحُدَّ مُرْتَهِنٌ وَطِئَ إلَّا بِإِذْنٍ، وَتُقَوَّمُ بِلا وَلَدٍ. حَمَلَتْ أَمْ لا. وَلِلأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنٍ فِي عَقْدِهِ، إنْ لَمْ يَقُلْ: إنْ لَمْ آتِ كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ، وَإِلَّا مَضَى فِيهِمَا. وَلا يُعْزَلُ الأَمِينُ، وَلَيْسَ لَهُ إيصَاءٌ بِهِ. وَبَاعَ الْحَاكِمُ إنِ امْتَنَعَ، وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الذمَّةِ، وَلَوْ لَم يَأْذَنْ، وَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ إلَّا


(١) انظر: المنتقى: ٧/ ٢٥٧.
(٢) انظر: التوضيح: ٦/ ١١٩.
(٣) قوله: (ولو وجد الرهن بيد المرتهن) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (صحتها لأنه) ساقط من (ن).
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٦٤.
(٦) قوله: (قال: وفي المدونة) يقابله في (ن ٣)، و (ن ٤): (وقاله في المدونة). وانظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٣٤٧.
(٧) في (ن ٤): (المدونة).
(٨) في (ن ٥): (الرهن).
(٩) قوله: (كما تقدم) زيادة من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>