للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشيء منه وادعى احتراق جميعه فظاهر المدونة (١) أنه غير مصدق، قال (٢): وعندي إن كان مما جرت العادة برفعه في الحوانيت حتى يكون متعديًا بنقله عنه كأهل حوانيت التجار التي تلك عادتهم لا يكادون ينقلون (٣) شيئًا من ذلك عن حوانيتهم فأرى أن يصدقوا فيما عرف من احتراق حانوته، وبذلك أفتيت في طرطوشة عند احتراق أسواقها وكثرة الخصومة، وظني أن بعض الطلاب أظهر لي رواية عن ابن أيمن بذلك (٤).

واليه أشار بقوله: (وَأُفْتِيَ بِعَدَمِهِ فِي الْعِلْمِ) أي: وأفتيَ بعدم ضمان ذلك الضمان إذا علم احتراق محله، لكن تقييد الباجي (٥) بكون التجار لا ينقلون مثل ذلك المرهون من حوانيتهم وجرت عادتهم برفعه فيها لا يؤخذ من كلام الشيخ، ولا بد منه؛ لأن الباجي لم يفتِ بعدم الضمان إلا مع ذلك، نعم ثم (٦) كلام المازري يوافق لما قال هنا، قال (٧): لما فتح الروم زويلة (٨) والمهدية سنة ثمانين وأربعمائة ونهبوا الأموال وكثرت الخصومة (٩) مع المرتهنين والصناع وأفتى بعدم الضمان، وخالف مشايخ بلده كلهم حين أفتوا بتكليف المرتهن (١٠) والصناع البينة أن ما عنده أخذته الروم، قال: وكان القاضي حينئذٍ يعتمد على فتواي ثم توقف (١١) لكثرة من خالفني حتى شهد (١٢) عنده (١٣) عدلان أن شيخ الجماعة السيوري أفتى بما أفتيت به، ثم قدم علينا كتاب


(١) في (ن): (المسألة).
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (الباجي).
(٣) في (ن ٥): (ينفقون).
(٤) انظر: المنتقى: ٧/ ٢٥٢.
(٥) قوله: (الباجي) زيادة من (ن) و (ن ٥).
(٦) قوله: (نعم ثم) يقابله في (ن ٥): (لكن نعم).
(٧) في (ن ٣): (فإنه).
(٨) في (ن): (روملة).
(٩) في (ن): (الخصومات).
(١٠) في (ن): (المرتهن).
(١١) في (ن): (توقفت).
(١٢) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (أشهد).
(١٣) في (ن): (عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>