للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقلت: أنت هي التي لا رهن فيها (١)، فإن المائة يكون نصفها للرهن (٢)، ونصفها للمائة الأخرى (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: (وُزِّعَ).

ابن رشد: ومذهب المدونة أنهما يتحالفان ويقسم المقبوض بينهما فإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قوله (٤).

اللخمي: وهذا إذا حل الدينان أولم يحلا وكان أجلهما سواء أو متقاربًا (٥)، وإن حل أحدهما كان القول قول من ادعى القضاء عن الحال، وإن لم يحلا وكان أجلهما سواء أو متقاربًا حلفا وقسمت بينهما هذا هو ظاهر المذهب (٦)، وإن تباين الأجلان (٧) كان القول قول من ادعى أقربهما أجلًا مع يمينه (٨).

قوله: (كَالْحَمَالَةِ) أي: أنهما إذا اختلفا في مقبوض (٩) فقال الدافع: عن مائة الحمالة، وقال رب الدين: بل هي على المائة التي بلا حمالة، فإنها توزع على المائتين بعد أيمانهما، وفرضها في المدونة، فيمن عليه ألفان: ألف من قرض وألف من كفالة (١٠)، ابن رشد: والكلام في مسألتي الرهن والحمالة (١١) واحد.

* * *


(١) زاد بعده في (ن ٤): (وقام الغرماء أو لم يقوموا).
(٢) في (ن): (للمائة الرهن).
(٣) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٥٨.
(٤) انظر: التوضيح: ٦/ ١٦١.
(٥) قوله: (أو لم يحلا ... أو متقاربًا) زيادة من (ن ٥).
(٦) قوله: (وإن لم يحلا ... ظاهر المذهب) ساقط من (ن ٥).
(٧) في (ن): (ما بين الأجلين).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٧١٤.
(٩) في (ن): (المقبوض).
(١٠) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ١٦.
(١١) في (ن ٤): (والكفالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>