للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم في المدونة، وردّه (١) المغيرة، وعلى الأول فقال في الموازية: يتبعها مالها، يريد: إلا أن يستثنيه المديان، وهو (٢) السيد، وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا، وإليه أشار بقوله: (وَتَبِعَهَا مَالُها إِنْ قَلَّ).

(المتن)

وَحَلَّ بِهِ وَبِالْمَوْتِ مَا أُجِّلَ، وَلَوْ دَيْنَ كِرَاءٍ، أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ مَلِيًّا، وِإنْ نكَلَ الْمُفلسُ، حَلَفَ كلٌّ، كَهُوَ، وَأَخَذَ حِصَّتَهُ. وَلَوْ نكلَ غَيْرُهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَقُبِلَ إِقْرَارُهُ بِالْمَجْلِسِ، أَوْ قُرْبِهِ، إِنْ ثَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارٍ لا بِبَيِّنَةٍ، وَفوَ فِي ذِمَّتِهِ، وَقُبِلَ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأصْلِهِ وَالْمُخْتَارُ قَبُولُ قَوْلِ الصَّانِعِ بِلا بَيّنَةٍ، وَحُجِرَ أَيْضًا إِنْ تَجَدَّدَ مَالٌ وَانْفَكَّ وَلَوْ بِلا حُكْمٍ وَلَوْ مَكَّنَهُمْ الْغَرِيمُ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا، ثُمَّ دَايَنَ غَيْرُهُمْ؛ فَلا دُخولَ لِلأَوَّلِينَ، كَتَفْلِيسِ الْحَاكِمِ إِلَّا كَإرْثٍ، وَصِلَةٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ، وَبِيعَ مَالُهُ بِحَضْرَتِهِ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا وَلَوْ كُتُبًا، أَوْ ثَوْبَي جُمُعَتِهِ، إِنْ كَثرَتْ قِيمَتُهُمَا، وَفِي بَيْعِ آلَةِ الصَّانِعِ تَرَدُدٌ.

(الشرح)

قوله: (وَحَلَّ بِهِ وَبِالْمَوْتِ مَا أُجِّلَ) أي: وحل بالموت أو بالفلس ما على المفلس أو الميت (٣) من الدَّين المؤجل؛ لأن الذمة قد خربت بهما، وفي الرسالة: ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه (٤)، ولو قال بعض الغرماء: لا أرضى بحلول ديني، وقال المفلس لا أوخر ذلك، فالقول قول المفلس؛ لأن الشرع حكم بحلول ما عليه، ويجبر (٥) المستحق على أخذه، قاله في العتبية والموازية، واعترضه اللخمي وقال: الحلول من حق الغريم فينبغي أن يكون القول قوله في التأخير (٦)، والمشهور ما ذكره في الموت، وقال السيوري: لا يحل به المؤجل، وأحرى (٧) على قوله في الفلس (٨).


(١) في (ن ٣): (وزاده).
(٢) قوله: (المديان، وهو) ساقط من (ن).
(٣) في (ن): (الموت).
(٤) قوله: (وفي الرسالة: ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه) زيادة من (ن ٥).
(٥) في (ن ٣): (ويخير).
(٦) قوله: (واعترضه اللخمي ... قوله في التأخير) زيادة من (ن ٥).
(٧) في (ن ٥): (وأجرى).
(٨) في (ن): (المفلس).

<<  <  ج: ص:  >  >>