للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك (١)، وقال ابن عبد الحكم: يجوز بيعها (٢).

قوله: (أَوْ ثَوْبَيْ جُمُعَته، إِنْ كَثُرَت قِيمَتُهُمَا) اللخمي: والقضاء أن يباع ما كان للتجارة أو القنية كداره وخادمه ودابته وسرجه وسلاحه ومصحفه (٣)، واختلف في خاتمه، فاختار بيعه ابن القاسم ومنعه أشهب (٤)، قال: وإن كان لثياب جمعته قدر وبال (٥) بيعت وإلا تركت.

قوله: (وَفِي بَيع آلَةِ الصَّانِعِ تَرَدُّدٌ) هكذا حكى المازري عن شيخه أنه كان يتردد في بيعها، ثم قال: ويؤخذ حكمه مما تقدم، فإن كان يسيرا ويصلح أن يقيم منه أوده لَمْ يبع ويصير مثل نفقته الأيام.

(المتن)

وَأُوجِرَ رَقِيقُهُ، بِخِلَافِ مُسْتَوْلَدَتِهِ، وَلَا يُلْزَمُ بِتَكَسُّبٍ، وَتَسَلُّفٍ، وَاسْتِشْفَاع، وَعَفْوٍ لِلدِّيَةِ، وَانْتِزَاع مَالِ رَقِيقِهِ، وَمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ. وَعُجِّلَ بَيعُ الْحَيَوَانِ، وَاسْتُؤْنِيَ بِعَقَارِهِ كَالشَّهْرَيْنِ. وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ بِلَا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ، وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إِنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ، وَقُوِّمَ مُخَالِفُ النَّقْدِ يَوْمَ الْحِصَاصِ، وَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ، وَمَضَى إِنْ رَخُصَ أَوْ غَلَا، وَهَلْ يُشْتَرَى فِي شَرْطِ جَيِّدٍ أَدْنَاهُ أَوْ وَسَطُهُ؟ قَوَلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَأُوجِرَ رَقِيقُهُ، بِخِلافِ مُسْتَوْلَدَتِهِ) ليس المراد هنا بالرقيق القن؛ فإنه يباع عليه، وإنما يريد بذلك المدبر والمعتق إلى أجل ونحوهما مما للسيد فيه خدمة كولد أم الولد من غير السيد. ابن شاس: ولا يؤاجر مستولدته ويؤاجر مدبره.

قوله: (وَلَا يُلْزَمُ بِتَكَسُّبٍ) أي: ليدفع ذلك من (٦) دينه، ورأى بعضهم أنه يجبر على ذلك إن كان صانعا (٧)؛ لأنه عومل على ذلك بخلاف التاجر، قال: وعلى التاجر تكلم


(١) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن ٥)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٤٣.
(٢) في (ن): (بيعه). وانظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣٣، والنوادر والزيادات: ٢/ ٧٨٨.
(٣) قوله: (مصحفه) زيادة من (ن).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٤٣.
(٥) قوله: (وبال) ساقط من (ن).
(٦) في (ن ٥): (في).
(٧) قوله: (إن كان صانعا) زيادة من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>