للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيأخذ كلّ واحد منهم نصف دينه، وإن بيع بمائتين وخمسين أخذ الربع، وبمائتين أخذ الخمس، وبمائة أخذ العشر، وعلى هذا.

قوله: (بِلا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ) يعني: أن القاضي يقسم بينهم - أعني: بين الغرماء - مال المفلس، ولا يكلفهم البيِّنَة على حصرهم؛ أي: إلَّا غريم سواهم.

قوله: (وَاسْتُؤْنِيَ بهِ، إِنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ) يريد: أن الميت إذا أراد القاضي أن يقسم تركته بين أَرباب الديون (١)؛ فإنه يستأنى بذلك إن كان معروفا بالدين (٢)؛ لاحتمال طروء غريم آخر.

قوله: (فِي الْمَوْتِ فَقَطْ) إشارة إلى مذهب المدونة، قال فيها من رواية ابن وهب: ولا يستأنى في الفلس، ورأى غيره أنه يستأنى به كالموت. اللخمي: وهو أحسن (٣).

قوله: (وَقُوِّمَ مُخَالِفُ النَّقْدِ يَوْمَ الْحِصَاصِ، وَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ بِمَا يخَصُّهُ) يعني: أن المفلس إذا كان عليه ديون مختلفة كطعام وعروض ونقد، فإن ما يخالف النقد منها يقوم، يريد: سواء كان هذا المقوم من ذوات المثل أو القيم، وتكون تلك القيمة من جنس النقد الذي بيعت (٤) به عروض المفلس دراهم إن كان النقد دراهم ودنانير إن كان دنانير (٥)، فيقال: كم يساوي عروض هذا وطعام هذا، فإن قيل: كلّ منهما مثلا يساوي مائة (٦)، والنقد الذي عليه مائة، فإن المال يقسم بينهم أثلاثا (٧)، في ناب كلّ واحد من دينه المخالف للنقد يشترى له به من جنس دينه، والمعتبر في التقويم يوم قسمة المال على الغرماء، وهو المراد بيوم الحصاص وهو المشهور، وقال سحنون: يقوم المؤجل منها يوم الفلس على أن يقبض إلَّا أجله.


(١) قوله: (أن يقسم تركته بين أرباب الديون) يقابله في (ن) و (ن ٤): (أن يقسم بين أرباب الديون ديونهم).
(٢) قوله: (بالدين) ساقط من (ن ٣).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٤١.
(٤) في (ن ٥): (يبعث).
(٥) قوله: (إن كان النقد دراهم ودنانير إن كان دنانير) زيادة من (ن ٥).
(٦) في (ن ٣): (مائتين).
(٧) قوله: (يقسم بينهم أثلاثا) يقابله في (ن): (يقسم له ثلاث).

<<  <  ج: ص:  >  >>