للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيخرج بحميل، فإذا عاد عليه عقله (١) رُدَّ، وهذا معنى قوله: (لعوده) (٢)، والمعنى إذا أخرج لذهاب عقله فلا يعود إلى السجن (٣) إلى أن يعود إليه عقله (٤)، فإذا عاد إليه رُدَّ إلى السجن.

قوله: (وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ بوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِه وَأَخِيهِ وَقَرِيب جِدًّا ليُسَلِّمَ) أي: واستحسن أن يخرج من السجن بكفيل بوجهه لأجل مرض أبويه أَو أحدهما أو ولده أو أخيه، قاله (٥) في كتاب محمد: أو من يقرب (٦) من قرابته وخيف عليه الموت فيسلم عليهم ثم يعود، قال: ولا يفعل في غيره من القرابة. الباجي (٧): وهو استحسان، والصواب عندي. وهو القياس. المنع.

قوله: (لا جُمْعَةِ وَعِيدٍ) هكذا قال محمد بن عبد الحكم أنه لا يخرج لجمعة ولا لعيد. اللخمي: وقوله في الجمعة إنما (٨) يصح على القول بأنها فرض كفاية (٩).

المازري: وعندي أنه لا يخرج لأن الجمعة لها بدل وتسقط لأعذار (١٠)، وقد سقطت على أحد القولين لشدة المطر. ابن عبد السلام: ولا يخرج ليغير على العدو إلَّا أن يخاف عليه الأسر والقتل بموضعه فليخرج إلى موضع (١١) غيره (١٢)، وإليه أشار بقوله: (وَعَدُوٍّ إِلَّا لِخَوْفِ قَتْلِهِ أَوْ أَسْرِهِ).


(١) قوله: (عقله) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (ابن يونس: وإذا مرض ... فإذا عاد عليه عقله رد، وهذا معنى قوله: (لعوده) ساقط من (ن ٣)، وقوله: العوده) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (فلا يعود إلى السجن) زيادة من (ن ٥).
(٤) قوله: (عقله) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٤): (قال).
(٦) في (ن ٣): (يعرف).
(٧) في (ن ٣): (كالآباء).
(٨) قوله: (إنما) زيادة من (ن).
(٩) قوله: (فرض كفاية) يقابله في (ن): (على الكفاية)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٥٤٨.
(١٠) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (للتعذر).
(١١) قوله: (موضع) زيادة من (ن).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>