للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك، والمساقاة كالقراض.

قوله: (وَيَتَصَرَّفَ فِي كَهِبَةٍ) يعني: وللمأذون له أن يتصرف في الهبة ونحوها كالوصية والصدقة والعطايا التي تدفع له، وله أن يقبل ذلك بغير إذن السيد.

قوله: (وَأُقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ (١) مِنْهَا) أي: وأقيم من المدونة عدم منع المأذون له من الهبة.

قوله: (وَلِغَيْرِ مَنْ أُذِنَ لَهُ الْقَبُولُ بِلا إِذْنٍ) يريد: أن لغير المأذون له أن يقبل الهبة ونحوها بغير إذن سيده، يريد: وليس له فيها تصرف لأنَّها تصير مالًا من أمواله التي يحجر عليه فيها السيد إلَّا أن يكون الواهب قد شرط إلا حجر عليه فيه فينبغي أن يمضي ذلك على ما شرط.

قوله: (وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ) يريد: أن الحجر على الرقيق عند قيام غرمائه كالحجر على الحر، أي: فلا يتولى ذلك إلَّا القاضي وهو المشهور، وقاله في المدونة وغيرها، وحكى في الجواهر قولًا بأن للسيد أن يحجر عليه، وقال اللخمي: ما لَمْ يطل تجره (٢)، ابن عبد السلام: ولا ينبغي أن يعدل عنه (٣).

قوله: (وَأُخِذَ مما (٤) بِيَدِهِ) يعني: وأخذ الدين الذي يلحق (٥) المأذون مما بيده، فإن بقي شيء تعلق بذمته إلَّا أن يعتق.

قوله: (وَإِنْ مُسْتَوْلَدَته) يريد: أن أم ولده تباع ويدفع ثمنها لغرمائه إذ ليس فيها طرف من حرية وإلا لكانت أشرف من سيدها، قال اللخمي: إذا قام الغرماء هي حامل أخر بيعها حتى تضع فيكون ولدها للسيد فتباع بولدها، ويقوم كلّ واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كلّ واحد ما بيع به ملكه (٦)، وإن لَمْ تكن ظاهرة الحمل وبيعت في الدين ثم ظهر بها حمل فهل للسيد فسخه لحقه في الولد أم لا قولان (٧)؟


(١) في (ن ٣): (منعها).
(٢) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٨٢.
(٣) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٥٢.
(٤) في (ن ٣): (ما).
(٥) قوله: (الذي يلحق) يقابله في (ن ٥): (في حق).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٢٥٤.
(٧) قوله: (قولان) زيادة من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>