للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذهب بفضة وعن فضة بذهب بشرطين: أن يعجل ذلك وأن يحل المدعى (١)، فإن لم يعجله فسد الصلح لأنه صرف مستأخر (٢)، وأما اعتبار الحلول فهو جار على المشهور من جواز صرف ما في الذمة بشرط الحلول، ويسقط اعتبار ذلك على قول القاضي إسماعيل (٣) لبراءة الذمة، ويمتنع ذلك على قول أشهب (٤)، وإن حل لمنعه صرف ما في الذمة مطلقًا، ونبه بقوله: (كَمائَةِ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ عَنْ مِائَتَيْهِما (٥)) على أن الحكم المذكور ليس خاصا بما إذا كانت الدنانير في طرف والدراهم في الطرف الآخر، بل الحكم شامل له، ولما إذا كان كل طرف مشتملًا على النوعين معا، وهذا مثل قوله في المدونة: ومن لك عليه مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم جاز، لأنك أخذت الدنانير قضاء عن (٦) دنانيرك، وأخذت درهمًا من دراهمك وهضمت باقيها، بخلاف التبادل (٧) بها (٨) نقدًا (٩).

قوله: (وَعَلَى الافْتِدَاءِ مِنْ يَمِينٍ) أي: وكذلك يجوز الصلح على الافتداء بمال عن يمين توجهت عليه، وهذا إذا لم يعلم براءته من تلك اليمين، وأما إذا علم براءته منها فلا يفتدي، وليحلف لأنه إن افتدى منها كان آثمًا من أوجه أربعة، منها: أنه أذل بنفسه، ومنها أنه أطعمه (١٠) ما لا يحل له، ومنها أنه أضاع ماله، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، ومنها أنه جرأه على غيره كما جرأه على نفسه.

قوله: (أَوِ السُّكُوتِ) أي: وهكذا يجوز الصلح على السكوت من غير إقرار ولا


(١) زاد في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (فيه).
(٢) في (ن): (ومستأخر).
(٣) قوله: (إسماعيل) ساقط من (ن)، وزاد في (ن ٥): (الذي لا يعتبر بجواز صرف ما في الذمة).
(٤) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٥٦٣.
(٥) في (ن): (مثلهما).
(٦) في (ن): (من).
(٧) في (ن ٣): (المتبادل).
(٨) قوله: (بها) زيادة من (ن) و (ن ٥).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٥.
(١٠) في (ن ٤): (أطعم له).

<<  <  ج: ص:  >  >>