للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول المدعي وحده إذ لا يجوز له أن يأخذ دراهم إلى أجل عن دنانير، ويجوز ذلك على قول المدعى عليه لأنه افتدى من اليمين التي توجهت عليه بالدراهم المؤجلة فيمتنع ذلك على مذهب مالك وابن القاسم، لأن من شرط جواز المصالحة عندهما أن يجوز ذلك على دعواهما معا، وقد علمت أنه لا يجوز على دعوى المدعي، ويجوز عند أصبغ لأن دعواهما لم تتفق على فساد (١)، قال (٢) واختلف فيما إذا كان (٣) ظاهره الفساد وهو صحيح على دعوى كل واحد من المدعي والمدعى عليه كما لو ادعى عليه مائة درهم حالة فأنكرها واصطلحا على أخرى بها إلى شهر أو على خمسين يدفعها له عند حلول الشهر، فقد علمت أن الصلح صحيح على دعواهما معًا، لأن المدعي أخر صاحبه أو أسقط عنه بعض حقه وأخره، والمدعى عليه قد افتدى من اليمين بما التزم أداءه، وذلك جائز عند ابن القاسم، لأنه لم يعتبر غير ذلك، وأما عند مالك الذي يعتبر مع ذلك جوازه على ظاهر الحكم فلا يجوز، لأن ظاهر الحال أن في ذلك سلفًا جر منفعة، فالسلف هو التأخير، والمنفعة سقوط اليمين المنقلبة على المدعي بتقدير نكول المدعى عليه أو حلفه، فيسقط جميع ما ادعى عليه به (٤)، ولا خلاف (٥) في جوازه على مذهب أصبغ، ومعنى قوله: (لا يحل للِظالم) أن الصلح على الإنكار، وإن قلنا بجوازه فإنما نقول بذلك في الظاهر من الأمر، وأما الباطن فيبقى الحكم فيه على ما هو عليه، ولا يحل لظالم من المصطلحين فيما بينه وبين الله تعالى أن يأخذ ما لا يحل له.

(المتن)

فَلَو أَقرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ بيِّنَةٌ لَم يَعْلَمْهَا أَوْ أَشَهَدَ وَأَعلَنَ أنَّهُ يَقُومُ بِهَا, أَوْ وَجَدَ وَثِيقَةً بَعْدَهُ فَلَه نَقْضهُ، كَمَن لَم يُعْلِنْ، أَوْ يُقِرُّ سِرًّا، على الأَحْسنِ فِيهِمَا؛ لا إِنْ عَلِمَ بِبَينَةٍ وَلَمْ يُشْهِدْ، أَوِ ادَّعَى ضَيَاعَ الصَّكِّ، فَقِيلَ لَهُ حَقكَ ثَابِتٌ فأت بِهِ، فَصَالَحَ ثُمَّ وَجَدَه، وَعَنْ إِرْثِ زَوْجَةٍ مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَب مِنَ التَّرِكَةِ


(١) انظر: المقدمات: ١/ ٤٦٢ و ٢/ ١٥٨، والذخيرة: ٥/ ٣٤٧، والتوضيح: ٦/ ٢٦٧.
(٢) قوله: (قال) زيادة من (ن).
(٣) قوله: (فيما إذا كان) زيادة من (ن).
(٤) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٥) في (ن) و (ن ٣): (خفاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>