(٢) قوله: (وإليه أشار بقوله: "لا من غيرها مطلقا" ... أو كثرت) زيادة من (ن). (٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٨. (٤) قوله: (وإليه أشار بقوله: (لا مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا) زيادة من (ن ٣). (٥) قوله: (إلا أنها مفروضة ... صرف دينار فأكثر) يقابله في (ن ٥): (لم يجز أبو الحسن الصغير لأنه يدخله التفاضل والتأخير بين العينين لأن حكم العرض الذي مع العين حكم العين والنقد في الغائب لأن هذه الصورة تطلب التناجز والبيع والصرف إن كان حظها من الدراهم صرف دينارًا فأكثر إلا أنها مفروضة في المدونة فيما إذا دفع دنانير أو دراهم وهنا فيما إذا دفع ذهبًا والأمر قريب). (٦) في (ن ٥): (عرضه). (٧) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣١٧. (٨) قوله: (لا من غيرها مطلقًا) زيادة من (ن ٥). (٩) قوله: (من باب) زيادة من (ن ٣). (١٠) قوله: (جائز) زيادة من (ن ٥)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٦٧٤.