للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن يونس عن (١) ابن المواز: إلا أن يكون جميع التركة دنانير فيعجل (٢) لها حظها من ماله مثل السكة، والدين (٣) فيجوز (٤)، وفي كتاب الهبات خلافه قال فيه: وإن عجل لك رجل دنانير على أخذ ما على الآخر على إن أحلته عليه لم يجز كان النفع لك أو له لأنه بيع ذهب بذهب إلى أجل.

سحنون عن ابن القاسم: وإن كان النفع لقابض الدنانير جاز وهو قول محمد هنا والله تعالى أعلم (٥) ابن القاسم في المدونة: وإن كان الدين حيوانًا أو عروضًا من بيع أو قرض (٦) أو طعامًا من قرض لا سلم فصالحها من ذلك (٧) على دنانير أو دراهم معجلة من عنده جاز إذا كان الغرماء حضورًا مُقرين ووصف ذلك كله (٨) انظر الكبير.

قوله: (وَعَنِ الْعَمْدِ بِما قَلَّ أو كثُرَ) أي: ويجوز الصلح عن دم العمد بالقليل والكثير، قال في المدونة: وسواء كان الصلح مع المجروح أو مع أوليائه بعد موته فذلك لازم كان أكثر من الدية أضعافًا أو أقل من الدية لأن العمد لا دية فيه إلا ما اصطلحوا عليه (٩).

قوله: (لا غَرَرٍ كَرِطْلٍ مِنْ شَاةٍ) أي: فإن الصلح على ذلك لا يجوز، قال في المدونة: وإن ادعيت على رجل دينًا فصالحك منه على عشرة أرطال من لحم شاته وهي حية لم يجز، وعن أشهب أنه يجوز إذا جسها وعرف لحمها (١٠) وشرع في الذبح (١١)، وظاهر


(١) قوله: (ابن يونس عن) زيادة من (ن ٥).
(٢) في (ن ٣) و (ن ٤): (فيجعل).
(٣) في (ن ٥): (العين).
(٤) انظر: الكافي: ٢/ ٨٨٠.
(٥) قوله: (وفي كتاب الهبات ... محمد هنا والله تعالى أعلم) زيادة من (ن ٥).
(٦) قوله: (أو قرض) زيادة من (ن ٥).
(٧) قوله: (من ذلك) ساقط من (ن).
(٨) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣١٨.
(٩) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٥.
(١٠) ينظر في صواب هذه الجملة؛ حيث جاءت في المدونة: ٣/ ٣٨٨، والتهذيب: ٣/ ٣٣١: "جسها، وعرف نحوها"، وفي المصادر: "حبسها وعرفها".
(١١) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٣٠ و ٣٣١، والذخيرة: ٥/ ٣٤٢، والتوضيح: ٥/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>