للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأشياخ: وكذلك إذا قال (١): أَتْبع فلان بحقك ونحوه.

قوله: (وَحُلُولُ المحَالِ بِهِ) أي: من شروط الحوالة أيضا أن يكون الدين الذي أحال به قد حل دون ما على المحال عليه لأنه لا يشترط حلوله. وأشار بقوله: (وإن كِتَابةً، لا عَلَيْهِ) إلى أن الكتابة يفرق فيها بين المحال بها والمحال عليها، وأن الأولى يشترط بالكتابة (٢) حلولها دون الثانية وهو قوله في المدونة ونسب ابن شاس لابن القاسم اشتراط حلولهما (٣)، وكلام ابن يونس بخلافه، فإنه قال: قال ابن القاسم: وإن أحالك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له وله عليه مقدار ما على المكاتب الأعلى فلا يجوز ذلك إلا أن تبت أنت (٤) عتق الأعلى فيجوز (٥)، ابن يونس: يريد: وإن لم تحل كتابة الأعلى فيجوز بشرط تعجيل العتق، كما لا تجوز الحمالة (٦) بالكتابة إلا بشرط تعجيل العتق (٧)، ثم قال عن ابن القاسم: ولا تجوز حمالة الكتابة إلا على تعجيل العتق (٨)، وأما الحوالة فإن أحالك على من لا دين له قِبَله لم يجز لأنها حمالة، وإن كان له عليه دين قد حل أو لم يحل جازت الحوالة إن كانت الكتابة قد حلت ويعتق مكانه وكذلك إن حل عليه نجم فلا بأس أن يحيلك به على من له عليه دين حل أو لم يحل، ويبرأ (٩) المكاتب من ذلك النجم، وإن كان آخر نجومه كان حرا مكانه، وإن لم يحل نجم لم يجز أن يحيلك به على من له عليه دين (١٠) حال، لأن ذلك ذمة بذمة، وربا بين المكاتب وسيده، وكذلك إن لم تحل الكتابة لم تجز الحوالة بها، وإن حل الدين لأنه فسخ دينا لم يحل في دين حل أو لم يحل، وقال غيره: تصح الحوالة ويعتق مكانه، وظاهره أنه خلاف، وإليه ذهب


(١) قوله: (إذا قال) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (بالكتابة) زيادة من (ن).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨١١.
(٤) قوله: (تبت أنت) يقابله في (ن ٤): (يبتل)، وفي (ن): (تبتل).
(٥) قوله: (فيجوز) ساقط من (ن ٥). وانظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٢٧٩.
(٦) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (الحوالة).
(٧) قوله: (كما لا تجوز الحوالة بالكتابة إلا بشرط تعجيل العتق) ساقط من (ن ٥).
(٨) انظر: التوضيح: ٦/ ٢٧٩.
(٩) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (وبين).
(١٠) قوله: (حل أو لم يحل، وبين المكاتب ... أن يحيلك به على من له عليه دين) ساقط من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>