للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن (١) سحنون أن ما بعد الركعة قضاء، وحكئ القولين ابن بشير أيضًا (٢)، وتظهر فائدة الخلاف في المرأة إذا صلت ركعة من العصر فغربت الشمس (٣) فحاضت في بقية صلاتها (٤)، فلا قضاء على الأول لأنها حاضت في وقت الأداء، وتقضي على الثاني لأنها حاضت بعد خروج الوقت.

قوله: (وَالظُّهْرَانِ وَالْعِشَاءَانِ (٥) بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنِ الأُولَى لا الأَخِيرَةِ) يشير إلى أن المشتركتين (٦) وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يدركان معًا إلا بفضل ركعة؛ أي بزيادة ركعة على (٧) مقدار الصلاة الأولى منهما، وهو قول مالك وابن القاسم وأصبغ. وأشار بقوله: (لا الأَخِيرَةِ) إلى قول ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون؛ لأنهما (٨) لا يدركان إلا بزيادة ركعة على مقدار الأخيرة (٩).

قوله: (كَحَاضِرٍ سَافَرَ وَقَادِمٍ) أي: فإذا سافر وقد بقي للغروب (١٠) مقدار (١١) ثلاث ركعات فصاعدًا، فإنه يصليهما سفريتين؛ لأنه أدرك وقتهما في السفر؛ إذ يقدر للأولى (١٢) ركعتين ويفضل (١٣) للثانية ركعة، فلو سافر لأقل من ذلك صلى الظهر حضرية ثم العصر (١٤) سفرية، وإن قدم مسافر بخمس (١٥) قبل الغروب فصاعدًا فهما حضريتان،


(١) قوله: (عن) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٢) انظر: التوضيح: ١/ ٢٧٢.
(٣) قوله: (الشمس) زيادة من (ن ٢).
(٤) قوله: (في بقية صلاتها) زيادة من (ن ٢).
(٥) قوله: (وَالظُّهْرَانِ وَالْعِشَاءَانِ) يقابله في (ن): (وللظهرين والعشاءين).
(٦) في (ن ٢): (مشتركتي الوقت).
(٧) في (ن) و (ن ٢): (عن).
(٨) في (ن) و (ن ٢): (أنهما).
(٩) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٩٦.
(١٠) في (س) و (ن ٢): (للمغرب).
(١١) قوله: (مقدار) ساقط من (ن).
(١٢) في (ن ٢): (الأولى).
(١٣) في (ن ٢): (وتفضل).
(١٤) قوله: (ثم العصر) يقابله في (ن) و (ن ٢): (والعصر).
(١٥) قوله: (مسافر بخمس) يقابله في (ن): (المسافر لخمس).

<<  <  ج: ص:  >  >>