للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يلزمه سوى ذلك (١).

قوله: (أَوِ اشْتَرَطَ نَفْيَ الْمَالِ) أي: ومن حالة (٢) الطلب (٣) أن يشترط الحميل على رب الدين أنه لا شيء عليه من الال؛ إذ لم يبق لذلك فائدة غير طلب الغريم.

قوله: (أَوْ قَالَ لا أَضْمَنُ إِلا وَجْهَهُ) أي: لا أضمن إلا إحضاره، وقاله ابن المواز (٤)، ولم يفرق ابن رشد (٥) بين قوله: "أنا ضامن وجهه أو لا أضمن إلا وجهه"، وقال ابن زرقون: ينبغي أن ينظر إلى البساط (٦)، وقد قدمناه.

قوله: (وَطَلَبَهُ بِما يَقْوَى عَلَيْهِ) هذا كقول ابن القاسم في العتبية: يعتبر في هذا ما يقوى الكفيل عليه فيكلفه، وما لا يقوى عليه فلا يكلفه (٧)، وفي الجواهر: إذا أعجزه أو غاب عنه إلى موضع بعيد وليس من شأنه السفر إلى مثله لم يكن عليه شيء (٨).

وقال اللخمي: إذا لم يعلم موضعه، وحيث توجه كان عليه أن يطلبه في البلد، وفيما قرب منه واختلف إذا عرف مكانه، فقال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليوم واليومين، وحيث لا مضرة عليه فيه (٩)، وقال عبد الملك (١٠): يخرج لطلبه قرب أو بعد ما لم يتفاحش، وأما ما يكون من أسفار الناس فليرسل إليه أو يخرج أو يؤدي عنه (١١)، ابن حبيب: والشهر ونحوه من أسفار الناس (١٢).


(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨١٧.
(٢) في (ن ٥): (حمالة).
(٣) في (ن): (الطالب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٠٩.
(٥) قوله: (ابن رشد) زيادة من (ن ٥).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣٧٥.
(٧) انظر: شرح التلقين: ٨/ ١٧٠، والتوضيح: ٦/ ٣٣١.
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨١٧.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣٧٤.
(١٠) في (ن): (ابن الماجشون).
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٦٠٩.
(١٢) انظر: المنتقى: ٧/ ٤٨١، والتوضيح: ٦/ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>