للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالشاهد واليمين الغرم (١).

قوله: (وَإِنِ ادَّعَى بَيِّنةً بكَالسُّوقِ وَقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ) يعني: وإن ادّعى الطالب أن له بينة يحضر بها في السوق أو المكان القريب، قال في المدونة: أو من بعض القبائل (٢)، فإن القاضي يوقف المطلوب عنده، فإن جاء بها وإلا خلى سبيله (٣).

* * *


(١) في (ن): (المال).
(٢) قوله: (القبائل) ساقط من (ن ٤).
(٣) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>