للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشريكين يحتمل أن يريد بكلامه إذا مات أحدهما، وقال اللخمي: ومن قال (١): المال بيننا (٢) نصفين فإنه يصدق، وإلا فقوله: (وَحُمِلَ عَلَيْهِ فِي تَنَازُعِهِمَا) يغني (٣) عن (٤) ذلك، ولكن هذا ظاهره يوافق قول أشهب لا ابن القاسم، قال في الموازية عن ابن القاسم في شريكين أرادا المفاصلة، فقال أحدهما: لك الثلث، ولي الثلثان، وقال الآخر: المال بيننا نصفان، (٥) فلمدعي الثلثين النصف، ولمدعي النصف الثلث، ويقسم السدس بينهما نصفين، وقال أشهب: المال بينهما نصفان بعد أيمانهما؛ لأن كل واحد منهما (٦) حائز (٧) النصف فله حجة (٨)، ويحتمل أن يكون قوله: (وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ) أي: في الربح.

وقوله: (وَحُمِلَ عَلَيْهِ فِي تَنَازُعِهِمَا) أي: في المال أو (٩) العكس، وقد أطال ابن يونس الكلام على هذه المسألة فانظره.

قوله: (وَالاشْتِرَاكِ فِيما بِيد أَحَدِهِمَا إِلا بِبَيِّنةٍ عَلَى كَإِرْثهِ) يريد: أن أحد المتشاركين المتفاوضين إذا ادّعى شيئًا في المال مما (١٠) بيده أنه له خاصّة، وقال شريكه: بل هو بيننا من المال المشترك، فإنّ القول قول من ادّعى الاشتراك، قال في المدونة: إلا ما قامت عليه البينة أنه لأحدهما بإرث أو هبة أو صدقة، أو كان له قبل التفاوض وأنه لم يفاوض (١١) عليه فيكون له خاصّة، والمفاوضة فيما سواه قائمة (١٢).


(١) قوله: (وقال اللخمي: ومن قال) يقابله في (ن): (وقال الحي).
(٢) في (ن ٣): (بينهما)، وقوله: (أي: القول قول .. ومن قال: المال بيننا) ساقط من (ن ٥).
(٣) في (ن): (يعني).
(٤) قوله: (يغني عن) يقابله في (ن ٥): (على).
(٥) زاد بعده في (ن): (قال).
(٦) قوله: (منهما) زيادة من (ن ٣).
(٧) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (جائز).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٤٢.
(٩) في (ن): (و).
(١٠) قوله: (من المال مما) ساقط من (ن).
(١١) في (ن ٤): (يعاوض).
(١٢) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>