للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدين؛ فإنه يلزمه ما أقرّ به من نصيبه (١)، وهو في نصيب الآخر شاهد لربّ الدّين يحلف معه ويستحق، وقاله ابن القاسم. قال (٢) سحنون: يلزمهما (٣) ما أقر به أحدهما في أموالهما بعد افتراقهما، وظاهره ولو مع الطول، وفي اللخمي: إن أقر بعد طول الافتراق لم يقبل، ويختلف إذا أقرّ بقرب ذلك وادعى أنه نسي (٤).

قوله: (وَأُلْغِيَتْ نَفَقَتُهُمَا وَكِسْوَتُهُما) يعني: أن نفقة المتفاوضين وكسوتهما من المال ملغاة، يريد: إذا كان المال بينهما متناصفًا، وإن كان لواحد منهما الثلث والباقي للآخر لم ينفق صاحب الثلث من ذلك إلا قدر جزئه (٥)، ولم يجز أن ينفق بقدر عياله إذا كان لهما عيال ليحاسب صاحبه في المستقبل؛ لأنه أخذ (٦) من المال أكثر مما يأخذه صاحبه، وأشار بقوله: (وَإِنْ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَي السِّعْرِ كَعِيَالِهِمَا، إِنْ تَقَارَبَا) يشير إلى قوله في المدونة: ويلغيان نفقتهما كانا في بلد واحد أَو بلدين، وإن اختلف سعرهما (٧) كانا ذوي عيال، أو لا عيال لهما (٨)، يريد: إذا كانت نفقتهما (٩) متساوية أو متقاربة كما قال هنا، وقاله ابن القاسم.

قوله: (وَإِلا حَسَبَا) أي: وإن لم تكن نفقتهما متساوية (١٠) فإن كل واحد منهما يحسب نفقته ونفقة عياله على حدة، قال في المدونة: وإن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر أهل ولا ولد حسب كل واحد ما أنفق (١١)، وإليه أشار بقوله: (كَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا بِهِ) أي: بالعيال عن الآخر، وإذا اختلف سعر البلدين ولكل منهما عيال، فقال ابن يونس (١٢):


(١) قوله: (ما أقرّ به من نصيبه) يقابله في (ن) و (ن ٤): (مما أقر به ما ينوبه في نصيبه).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (وقاله ابن القاسم. قال سحنون: يلزمهما) يقابله في (ن ٣): (وقال ابن القاسم: يلزمه).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٨٦٠ و ٤٨٦١.
(٥) في (ن ٣): (جزأيه).
(٦) في (ن): (يأخذ).
(٧) في (ن): (سعراهما).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٥، وتهذيب المدونة: ٣/ ٥٦١.
(٩) قوله: (كانا في بلد واحد ... يريد: إذا كانت نفقتهما) ساقط من (ن ٣).
(١٠) في (ن) و (ن ٥): (متقاربة).
(١١) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٥.
(١٢) في (ن)، (ابن القاسم).

<<  <  ج: ص:  >  >>