للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأولى: إذا تطهر ذو (١) العذر فأحدث فظن (٢) أنه يدرك الصلاة بطهارة (٣) أخرى فشرع في الطهارة فلم يدرك شيئًا من الصلاة، فإنه يقضي الصلاة، وهو قول ابن القاسم في العتبية، وقيل: لا قضاء عليه. المازري: والخلاف إنما هو في غلبة الحدث، وأما في اختياره فلا خلاف في وجوب القضاء.

الثانية: أنه (٤) إذا تطهر ثم تبين له (٥) عدم طهورية الماء فظن الإدراك بطهارة أخرى فلما شرع فيها خرج الوقت، فإنه يقضي أيضًا وهو قول سحنون. وقد ذهب (٦) ابن القاسم في الموازية والعتبية إلى أنه (٧) لا يلزمه قضاء؛ وإنما اقتصر على قول (٨) سحنون؛ لأن ابن الحاجب جعله الأصح.

الثالثة: إذا زال العذر قبل خروج الوقت بأربع ركعات مثلًا فذكر صلاة تستغرق ما بقي من الوقت فإنه يصلي المنسية ثم يقضي، وهو قول ابن القاسم وابن المواز وابن الحاجب، وهو الأصح (٩).

قوله: (وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانِ الْمُدْرَكَ) يريد: أن العذر إذا حصل في (١٠) وقت الصلاة (١١) فإنها تسقط عن صاحبه إلا مع النوم والنسيان، فإن الصلاة لا تسقط بهما (١٢) عنهما، نعم الإثم يسقط عنهما (١٣)،


(١) في (ن): (دون).
(٢) في (ن): (وظن).
(٣) قوله: (بطهارة) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (أنه) زيادة من (ن ٢).
(٥) قوله: (تبين له) يقابله في (ن ٢): (ظهر له).
(٦) قوله: (وقد ذهب) يقابله في (ن) و (ن ٢): (ومذهب).
(٧) قوله: (إلى أنه) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٨) في (ن ٢): (مذهب).
(٩) وقوله: (وهو قول ابن القاسم ... وهو الأصح) يقابله في (ز): (وهو قول ابن القاسم. ابن المواز وابن الحاجب: وهو الأصح). وانظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٩٧.
(١٠) قوله: (في) ساقط من (ن ٢).
(١١) في (ن): (صلاة).
(١٢) قوله: (بهما) زيادة من (ن ٢).
(١٣) قوله: (نعم الإثم يسقط عنهما) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>