للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والبيت وإن لم يصب (١) شيئًا (٢).

قوله: (وَقُضِيَ عَلَى شَرِيكٍ (٣) فِيما لا يَنْقَسِمُ (٤) أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ يَبِيعَ) يريد: أن الشريك إذا ادّعى (٥) شريكه إلى إصلاح ما لا ينقسم من رَبع أو غيره فأبى من ذلك، فإن الممتنع يقضى عليه إما بالإصلاح أو بالبيع ممن يصلح، فإن لم يفعل وإلا باع الحاكم عليه (٦) بقدر ما يعمر به.

قوله: (كَذِي سُفُلٍ، إِنْ وَهَي) أي: فإن كان لأحدهما السفل وعلوه للآخر، فإنه يقضي على صاحب السفل إذا وهَى وخيف على العلو السقوط بسببه أن يعمره أو يبيع لمن يعمر؛ لأن لصاحب العلو الانتفاع بالسفل وعليه دخلا، فيجبر له على ذلك.

قوله: (وَعَلَيْهِ التَّعْلِيقُ وَالسَّقْفُ، وَكَنْسُ مِرْحَاضٍ) أي: وكذا على صاحب السفل إذا وهى تعليق العلو إذا احتاج إلى ذلك؛ لأن التعليق بمنزلة البناء (٧)، وقد علمت أن عليه البناء، وهذا هو المعروف، وقيل: التعليق على صاحب العلو، واستحسنه اللخمي (٨)، وعلى صاحب السفل أيضا السقف الساتر على بيته؛ لأن السفل لا يسمى بيتًا إلا به، ولا خلاف فيه (٩) وكنس مرحاض على صاحب السفل، ورمي ما فيه لأنه له وإنما لصاحب العلو الارتفاق به (١٠) وهو قول ابن القاسم وأشهب، وقال ابن وهب (١١) وأصبغ: ذلك على الجميع على قدر الجماجم (١٢)، وقيل: إن كان محفورًا في


(١) قوله: (لم يصب) يقابله في (ن ٣): (يصب).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٩٨.
(٣) في (ن ٥): (شريكه).
(٤) في (ن): (يقسم).
(٥) في (ن ٤): (دعا).
(٦) قوله: (عليه) زيادة من (ن).
(٧) في (ن ٤): (البقاء).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٩٦٧.
(٩) قوله: (ولا خلاف فيه) زيادة من (ن ٥).
(١٠) قوله: (ورمي ما فيه لأنه ... العلو الارتفاق به) ساقط من (ن ٣).
(١١) في (ن ٣): (ابن نافع).
(١٢) قوله: (ذلك على الجميع على قدر الجماجم) يقابله في (ن): (على قدر الجميع). وانظر: النوادر =

<<  <  ج: ص:  >  >>