للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّائِدَ عَلَى الأَحْسَنِ، لا إِنْ زَادَ فِي بَيْعٍ، أَوْ نَقَصَ فِي اشْتِرَاءٍ

(الشرح)

قوله: (وَثَمَنُ المثْلِ) وكذا يتعين في المطلق ثمن المثل في البيع والشراء، فإن تعداه في الشراء أو نقص في البيع لم يلزم الآمر، يريد: إلا شيئًا لا (١) يتغابن الناس بمثله، ونحوه في المدونة (٢)، وفي الجواهر مثله في الوكالة على البيع.

قوله: (وإلا خُيِّرَ) أي: وإن خالف ثمن المثل خير الآمر بين الرد والإجازة، فإن ردّ ذلك لزم الوكيل، وقاله في المدونة.

قوله: (كَفُلُوسٍ، إِلا مَا شَأنُهُ (٣) ذَلِكَ لِخِفَّتِهِ) أي: وهكذا إذا باع بفلوس، فإن الآمر يخير (٤) إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن، إنما تباع بالفلوس ونحو ذلك، فإن الفلوس فيها كالعين، وقاله في المدونة.

قوله: (وَكَصَرْفِ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ إِلا أَنْ يَكُونَ الشَّأنُ) يشير به إلى قوله في المدونة: وإذا دفعت إليه دنانير يسلمها لك في طعام أو غيره، فلم يسلمها حتى صرفها، فإن كان هو الشأن في تلك السلعة لأنه يسلم بها ثلث دينار (٥) دراهم أو نصف دينار دراهم أو نحوه (٦)، وكان ذلك نظرًا لأن الدراهم فيما يسلم فيه أفضل فذلك جائز، وإلا كان متعديًا، وضمن الدينار (٧) ولزمه الطعام، ثم قال: ولا يجوز أن يتراضيا على أن يكون الطعام لك (٨)، إلا أن يكون قبضه الوكيل، فأنت مخير في أخذه أو أخذ دنانيرك منه.

قوله: (وَكَمُخَالَفَةِ مُشْتَرًى عُيِّنَ، أَوْ سُوق، أَوْ زَمَان) قد تقدم أن الوكيل لا يتصرف إلا على الوجه المأذون له فيه، فليس له أن يشتري إلا الشيء الذي أذن له فيه، ولا يبيع


(١) قوله: (لا) ساقط من (ن).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٢٧٣.
(٣) في (ن): (شابه).
(٤) في (ن): (مخير).
(٥) قوله: (ثلث دينار) يقابله في (ن): (ثلاثة دنانير).
(٦) قوله: (يسلم بها ثلث دينار دراهم أو نصف دينار دراهم أو نحوه) يقابله في (ن ٥): (لا يسلم الثلاثة دنانير دراهم ونصفًا ونحوه)، وفي (ن ٣): (يسلم للثمن دينارًا أو دراهم ونصفًا ونحوه).
(٧) في (ن): (الدنانير).
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (لأنه دين بدين، وفيه بيع الطعام قبل قبضه).

<<  <  ج: ص:  >  >>