للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَحَيْثُ خَالَفَ في اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ، إِنْ لَمْ يَرْضَه مُوَكِّلُهُ (١) يريد: أن الوكيل إذا زاد في الشراء زيادة كثيرة أو اشترى غير لائق بالموكل أو غير ما نص له عليه لفظًا أو عرفًا، فإن ذلك يلزمه إن لم يرض به (٢) الموكل ونحوه في المدونة.

قوله (٣): (كَذِي عَيْبٍ، إِلا أَنْ يَقِلَّ، وَهُوَ فُرْصَةٌ) أي وكذا يلزم الوكيل ما ابتاعه معيبًا (٤)، يريد: عيبًا فاسدًا (٥) وهو عالم به إذا (٦) لم يرض موكله إلا أن يكون شراء ذلك فرصة، والعيب خفيف فإنه يلزم الموكل، وقاله في المدونة.

قوله: (أَوْ في بَيع) أي: وهكذا يلزم الوكيل (٧) النقص إذا خالف في البيع بأن باع (٨) بأقل مما سمى له الموكل.

قوله: (فَيُخيَّرُ مُوَكِّلُهُ) أي: في إمضاء فعله أو ردّه، وإنما كرره مع قوله: (إِنْ لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ) ليرتب عليه. قوله (٩): (وَلَو رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ) ومعناه: أن الموكل له إمضاء ذلك، ولو كان ربويًا كما قال، مثل أن يأمره أن يبيع بحنطة فيبيع بفول أو نحوه، أو يبيع بدنانير فباع بدراهم أو العكس، والمشهور ما قال، وقيل: يفسخ، ولا خيار له، والقولان متأولان على المدونة، وبناهما بعضهم على الخلاف، هل الخيار الحكمي كالشرطي أم لا؟

قوله: (إِنْ لَمْ يَلْتَزِمِ الوكيل (١٠) الزَّائِدَ عَلَى الأَحْسَنِ) يريد: أن الوكيل إذا خالف بأن زاد في الشراء زيادة كثيرة أو نقص في البيع، فإن ذلك لا يلزم الموكل (١١) إلا أن يلتزم


(١) قوله: (مُوَكِّلُهُ) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٤) في (ن ٥): (معينًا).
(٥) في (ن ٥): (فاحشًا).
(٦) في (ن): (إن).
(٧) قوله: (يلزم الوكيل) يقابله في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (يلزمه).
(٨) قوله: (بأن باع) زيادة من (ن ٥).
(٩) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٥).
(١٠) قوله: (الوكيل) ساقط من (ن ٤).
(١١) قوله: (لا يلزم الموكل) يقابله في (ن ٣) و (ن ٥) (لا يلزمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>