للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو القيمة إن لم تسم له ثمنًا، ثم استؤني بالطعام، فإذا حل أجله (١) استوفى ثم بيع فكانت الزيادة لك، والنقص عليه.

(المتن)

وَضَمِنَ إِنْ أَقْبَضَى الدَّيْنَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَجَحَدَهُ رَبُّ الدَّيْنِ، أَوْ بَاعَ كَطَعَامٍ نَقْدًا مَا لا يُبَاعُ بِهِ وَادَّعَى الأِذْنَ فَنُوزع، أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَامَتِ الْبَيَنَةُ، فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بالتَّلَفِ كَالْمِدْيَانِ. وَلَوْ قَالَ غَيْرُ الْمُفَوَّضِ: قَبَضْتُ وَتَلِفَ بَرِئَ، وَلَمْ يَبْرَإِ الْغَرِيمُ إِلَّا بِبَينَةٍ، وَلَزِمَ الْمُوَكِّلَ غُرمُ الثَّمَنِ إِلَى أَنْ يَصِلَ لِرَبِّهِ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَهُ، وَصُدَقَ فِي الرَّدِّ كَالْمُودَع فَلا يُؤَخَّرُ للِإشْهَادِ، وَلِأَحَدِ الْوَكِيلَينِ الاِسْتِبْدَادُ إِلَّا لِشَرْطٍ، وإنْ بِعْتَ وَبَاعَ فَالَأَوَّلُ، إِلَّا لِقَبْضٍ، وَلَكَ قَبْضُ سَلَمِهِ لَكَ إِنْ ثَبَتَ بِبَيّنَةٍ، وَالْقَوْلُ لَكَ إِنِ ادَّعَى الأِذْنَ، أَوْ صِفَةً لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثمَنِ فَزَعَمْتَ أَنَّكَ أمَرتَهُ بِغَيْرِهِ وَحَلَفَ،

(الشرح)

قوله: (وَضَمِنَ إِنْ أَقْبَضي الدَّيْنَ، وَلم يُشْهِدْ وَجَحَدَهُ رَبُّ الدَّيْنِ (٢)) يريد: أن الوكيل إذا أقبض رب (٣) الدين عن موكله ولم يُشهد على إقباضه (٤) فإنه يضمنه أي إن جحده القابض وقيل لا يضمن وذكره غير واحد وأشار بعضهم (٥) إلى أنه لا يختلف في سقوط الضمان إذا (٦) كانت العادة ترك الإشهاد، وإنما يختلف إذا كانت العادة جارية بالإشهاد وعدمه أو (٧) لم تكن عادة، ومثل هذه المسألة في الحكم ما إذا أقبض (٨) المبيع ولم يشهد فجحد المشتري أصل البيع، وقاله في المدونة: وهذا كله ما لم يكن الدفع (٩) بحضرة الموكل، وأما إذا كان ذلك (١٠) بحضرته فلا ضمان، وقاله في المدونة (١١)، ولو أسقط هنا


(١) في (ن): (أجل الطعام).
(٢) قوله: (وَجَحَدَهُ رَبُّ الدَّيْنِ) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (رب) زيادة من (ن ٥).
(٤) في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (قابضة).
(٥) قوله: (فإنه يضمنه أي إن جحده ... وأشار بعضهم) ساقط من (ن ٥).
(٦) في (ن): (إن).
(٧) في (ن ٥): (إن).
(٨) في (ن): (إذا قبض).
(٩) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (الدافع).
(١٠) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (به).
(١١) قوله: (وهذا كله ما لم يكن ... وقاله في المدونة) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>