للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ لِعُدْمِ المأمُورِ مَا دَفَعْتَ إِلا جِيَادًا فِي عِلْمِكَ وَلَزِمَتْهُ؟ تَأْوِيلانِ) واختلف (١) هل تتوجه اليمين على الآمر فقيل (٢) على أحد القولين في هذه المسألة، وأيمان التهم والاستظهارات، وقيل: إن (٣) وجد المأمور عديمًا ولو كان موسرًا لم يكن للبائع على الآمر شيء (٤)، وإليه نحا أبو عمران، وقد علمت أن في هذه تقديمًا وتأخيرًا، وتقديره ما تقدم.

قوله: (وإلا حَلَفَ كَذَلِكَ) أي: وإن لم يقبل المأمور الدراهم ولا عرفها حلف (٥) كذلك، أي حلف المأمور أنه ما أعطاه إلا جيادًا في علمه (٦) كما حلف الآمر وبرئ.

قوله: (وَحَلفَ البائع (٧)) أي: حَلَفَ البائع الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه، وما أعطاه إلا جيادًا في علمه، كما قال في المدونة: ثم تلزم (٨) حينئذ البائع.

قوله: (وَفي المُبدّى به (٩) تَأْوِيلانِ) ابن يونس: ألزمه بعض أصحابنا أن يُبدأ بيمين الآمر، قال: والمسألة في كتاب ابن المواز مثل ما في المدونة أنه يبدأ بيمين المأمور. ابن يونس: وله (١٠) عندي أن يبدأ بيمين من شاء منهما.

قوله: (وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ، إِن عَلِمَ) إنما انعزل الوكيل بموت الموكل إذا علم؛ لأنه كان نائبًا عنه في ماله، وقد صار إلى غيره، ولا يتصرف أحد (١١) في مال غيره إلا بإذنه، والورثة حينئذ لم يعلم منهم إذن، وهذا هو المشهور، وسواء كان مفوضًا أم لا، وقال مطرف وعبد الملك: لا ينعزل المفوض إلا بعزل الورثة.


(١) قوله: (واختلف) يقابله في (ن): (أي اختلف).
(٢) في (ن) و (ن ٤): (فيقبل).
(٣) في (ن ٥) و (و (ن): (بل).
(٤) في (ن) و (ن ٥): (سبيل).
(٥) قوله: (حلف) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (في علمه) ساقط من (ن).
(٧) في (ن ٣): (الدافع).
(٨) في (ن): (وتلزم).
(٩) قوله: (به) ساقط من (ن) و (ن ٤).
(١٠) في (ن ٤): (البداية).
(١١) قوله (أحد) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>