للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو قطع أو قود (١) عين عمدًا مما يترتب به (٢) عليه القصاص فإنه يؤاخذ به ولم يؤثر إقراره في وجوب (٣) المال عليه. ابن شاس: إلا في (٤) المأذون فيلزمه الغرم، فإن أقر بمال وكذبه السيد لزمه إن عتق، وإن أقر المأذون بدين معاملة تعلق بما (٥) بيده، ولا يؤديه (٦) من كسبه (٧)، وعلى هذا فينبغي (٨) أن يقيد كلام الشيخ هنا بغير المأذون.

قوله: (وَأَخْرَسَ) أي: وكذا (٩) يجوز إقراره بدين وغيره، وإنما ذكر هذا (١٠) لئلا يتوهم أنه لا يلزمه الإقرار لأنه (١١) مسلوب العبارة، فلا يقبل إقراره (١٢) ويتوصل إلى معرفة ذلك بما يفهم من إشارة ونحوها.

قوله: (وَمَرِيضٍ، إِنْ وَرِثَهُ (١٣) وَلَدٌ لأَبْعَدَ) أي: وكذا يقبل إقرار المريض، أي: للذي (١٤) لا يتهم عليه إن لم يكن المقر له وارثًا (١٥).

واعلم أن إقراره لغير زوجه (١٦) على خمسة أوجه، إما لوارث (١٧) له أو لقريب غير


(١) في (ن) و (ن ٣): (فقد).
(٢) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٣): (موجب).
(٤) قوله: (في) ساقط من (ن).
(٥) زاد بعده في (ن): (في).
(٦) في (ن ٣): (ويؤدي).
(٧) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٣٥.
(٨) في (ن): (ينبغي).
(٩) في (ن): (وكذلك).
(١٠) قوله: (ذكر هذا) يقابله في (ن): (ذكرها).
(١١) قوله: (لا يلزمه الإقرار لأنه) زيادة من (ن ٣).
(١٢) قوله: (فلا يقبل إقراره) زيادة من (ن ٥)، وفي (ن): (التي يقبل إقراره).
(١٣) في (ن ٣) و (ن ٤): (لم يرثه).
(١٤) في (ن): (لمن).
(١٥) قوله: (للمقر له وارثًا) يقابله في (ن): (المقر له وراثا).
(١٦) في (ن): (زوج).
(١٧) في (ن): (الوارث).

<<  <  ج: ص:  >  >>