للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَإِلا فَلأكثَرِهِ) أي: فإن كانت الأم غير موطوءة فإن الإقرار يلزم لخمس سنين وهو المراد بأكثره، أي: أكثر (١) أمد الحمل، وهذا هو الجاري على المشهور، والمنصوص في كتاب ابن سحنون: إنما يلزم لأربع سنين، فإذا جاوزها فلا (٢)، وعلى القول أن أمده (٣) سبع سنين يلزم إليه، فإن زادت على ذلك فلا (٤).

قوله: (وَسُوِّيَ بَيْنَ تَوْأَمَيْهِ، إِلا لِبَيَانِ الْفَضْلِ) أي: فإن وضعت من ذلك الحمل اثنين سوى بينهما فيما أقر لهما به، يريد: إذا خرجا حيين، وإلا فهو للحي منهما، وهذا (٥) ظاهر إذا كانا ذكرين أو أنثيين، وأما إن كان ذكرًا وأنثى فلا يخلو إما أن يبين (٦) الفضل أم لا، فإن بَيّن ما يقتضي الفضل كقوله "لحمل فلانة عندي ألف (٧) من دين لأبيه" فهو بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا سوى بينهما، قاله ابن (٨) سحنون (٩).

قوله: (بِعَليَّ، أَوْ في ذِمَّتِي أَوْ عِنْدِي، أَوْ أَخَذْتُ مِنْكَ) يريد: أن صيغة الإقرار بعليّ إلى آخره، أي: فيؤاخذ المكلف إذا قال عليّ كذا أو عندي كذا أو في ذمتي أو أخذت منك. ابن شاس: وكذلك (١٠) أعطيتني (١١).

قوله: (وَلَو زَادَ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَوْ قَضى الله (١٢)) أي: أن ذلك يلزم ولو قال: إن شاء الله أو قضى الله أو تجرد على (١٣) المشيئة، ونقله ابن سحنون عن جميع الأصحاب في


(١) في (ن): (بأكثر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢٣، والتوضيح: ٦/ ٤٢١.
(٣) قوله: (أن أمده) يقابله في (ن): (بأن مراده).
(٤) زاد بعده في (ن): (كما لو ولدت ميتا).
(٥) في (ن): (وهو).
(٦) في (ن): (يتبين).
(٧) قوله: (ألف) زيادة من (ن ٣).
(٨) قوله: (ابن) ساقط من (ن ٣).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢٣، والتوضيح: ٦/ ٤٢١.
(١٠) في (ن): (وكذا).
(١١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٣٧.
(١٢) لفظ الجلالة ساقط من (ن).
(١٣) في (ن): (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>