للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لألَيْسَ لي عِنْدَكَ) فلا يلزمه (١) بذلك شيء (٢).

قوله: (أَوْ لَيْسَت لِي مَيْسَرَةٌ) هو ظاهر في لزوم الإقرار لأنه لما قال له: "لي عندك (٣) كذا" كأنه قال: "نعم"، وطلب منه الصبر لعدم الوجدان، أو لغير ذلك، ومثله "أنا معسر"، و (٤) "أنظرني بها"، "أو لست منكرًا" أو "أرسل رسولك يقبضها".

قوله (٥) (لا أُقِرُّ) أي فإنه (٦) لا يلزمه شيء بذلك، لأنه وعد وليس بإقرار.

قوله: (أَوْ عليَّ، أَوْ عَلى فُلانٍ) أي: (٧) وكذلك (٨) لا يلزمه شيء (٩) إذا ردد (١٠) في الإقرار بأن قال: عليّ أو على فلان، ونقله في النوادر، عن ابن المواز ومحمد (١١) ابن عبد الحكم، وزاد عنهما ويحلف (١٢).

ابن المواز: إن كان فلان صبيًا أو عبدًا إلا أن يكون الصبي ابن شهر فيلزمه وحده، كقوله (١٣) على أو على هذا الحجر (١٤) ثم قال: وأصل سحنون أن يلزمه ذلك دون فلان (١٥).

قوله: (أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْهَا) هكذا قال في كتاب ابن سحنون،


(١) في (ن): (فلا يلزم).
(٢) قوله: (قوله: "لا ألَيْسَ لي عِنْدَكَ" فلا يلزمه بذلك شيء) زيادة من (ن) و (ن ٤).
(٣) في (ن): (عليك).
(٤) في (ن): (أو).
(٥) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٥).
(٦) قوله: (أي فإنه) يقابله في (ن): (أو على: أي فلا).
(٧) قوله (أو عَلَيَّ، أَوْ عَلىَ فُلانٍ" أي) ساقط من (ن ٣).
(٨) في (ن): (وهكذا).
(٩) قوله: (لا يلزم شيء) ساقط من (ن ٣).
(١٠) في (ن ٣): (رد)، وفي (ن): (تردد).
(١١) قوله: (محمد) زيادة من (ن ٥).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ١٦٨.
(١٣) في (ن): (وكقوله).
(١٤) في (ن): (الجحد). وانظر: النوادر والزيادات: ٩/ ١٦٨.
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>