للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن (١) التبايع لم يقع بينهما إلا على الربا الذي ادعاه المقر فإنه يصدق قولًا واحدًا، وإليه أشار بقوله: (لا إِنْ أَقَامَهَا عَلَى إِقْرَارِ المُدَّعِي أنّه لَمْ يَقِعْ بَيْنَهمَا إِلا الرِّبَا).

قوله: (أَوِ اشْتَريتُ خَمْرًا بألْفٍ، أَوِ اشْتَريتُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَلَمْ أَقْبِضْهُ) هذا معطوف على قوله: (لا إِنْ أَقَامَهَا) أي: وَهكذا (٢) لا يلزمه شيء إذا (٣) قال: اشتريت خمرًا منك (٤) بألف، لأنه لم يقر بشيء يترتب في الذمة، وكذلك قوله: (اشْتَرَيْتُ (٥) عَبْدًا بِالْفٍ وَلَم أَقْبِضْهُ) لأن قوله اشتريت لا يوجب عمارة الذمة إلا بشرط القبض، ولم يحصل إذ (٦) لم يقربه.

قوله: (أَوْ أَقْرَرْتُ بِكَذَا وَأَنَا صَبِيٌّ كَأَنَا مُبَرْسَمٌ إِنْ عُلِمَ تَقَدُّمهُ) يريد: أن من ادعى على رجل حقًّا وأقام بينة على إقراره، فقال: إنما أقررت (٧) وأنا صبي أو (٨) أنا مُبرسم، وعلم أن ذلك قد حصل فيما تقدم فلا يلزمه شيء.

قوله: (أَوْ أَقَرَّ اعْتِذَارًا) يريد: كقوله: وقد طلب منه شيئًا معه، هذا لفلان على سبيل الاعتذار، وحكاه في النوادر عن ابن القاسم، وأشهب وجماعة من أصحابنا (٩)، قال: ولا يكون ذلك للمقر له إلا ببينة تشهد له بذلك قبل الاعتذار (١٠).

قوله: (أَوْ بقَرْضٍ شُكْرًا أو ذمًا (١١) على الأصح (١٢) كقوله: جزى الله فلانًا خيرًا، أَسلفني وقضيته (١٣)، قال في المدونة: ولا يلزمه في هذا شيء


(١) في (ن): (بأن).
(٢) في (ن): (وكذلك).
(٣) في (ن): (إن).
(٤) في (ن): (منك خمرا).
(٥) قوله: (خمرًا منك بألف ... وكذلك قوله: "اشْتَرَيْتُ") ساقط من (ن ٥).
(٦) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (إذا).
(٧) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (أقرت).
(٨) في (ن): (و).
(٩) في (ن ٣): (أصحاب مالك).
(١٠) في (ن ٣): (الإعذار)، وفي (ن) و (ن ٥): (الإقرار). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٧.
(١١) قوله: (ذمًا) زيادة من (ن ٣).
(١٢) قوله: (شُكْرًا أو ذمًا على الأصح) يقابله في (ن): (شكرا على الأصح أو ذما على الأرجح).
(١٣) في (ن): (قبضته).

<<  <  ج: ص:  >  >>