للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى كلامه، وأنت إذا تأملت (١) وجدته على العكس مما عليه أصحابنا، وهو أن الخلاف المشار إليه إنما هو مع عدم الوارث، وأما مع وجوده فلا، ونص ما في الجواهر: إذا (٢) أقر بولد ولد (٣) أو بإخوة أو بعمومة (٤) أو غير ذلك فهو إقرار على الغير بالنسب، فلا يقبل، ولا يثبت له بذلك نسب، ثم إن كان له وارث معروف فلا يرث هذا منه شيئًا، وإن لم يكن له وارث معروف ولا موالي (٥) غير هذا الذي أقر به، فإنه يرثه بذلك الإقرار، وسواء كان ذلك في الصحة أو في المرض إلا أن يأتي وارث معروف ببينة فيكون أحق بالميراث، وقال سحنون: ورواه (٦) عن المغيرة: إنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث معروف (٧) لأن المسلمين يرثونه، فذلك كالوارث المعروف (٨)، فلم يحك (٩) الخلاف إلا مع عدم الوارث ونحوه لابن الحاجب، ومشاه الشيخ وغيره من الشراح (١٠)، ولم يعترضوه (١١) وما أظن هذا الذي وقع منه هنا إلا سهوًا فانظره. واختلف في تعيين المشهور من القولين، فقال الباجي الذي عليه مالك وجمهور أصحابنا قبول إقراره، ويرثه المقر به ولا يثبت نسبه بذلك (١٢)، وقاله أصبغ وسحنون، (١٣) ثم قال سحنون: لا يرثه لأن المسلمين يرثونه (١٤)، وقاله أشهب (١٥)،


(١) في (ن): (تأملته).
(٢) في (ن): (وإذا).
(٣) قوله: (ولد) ساقط من (ن ٤).
(٤) في (ن): (عمومة).
(٥) في (ن): (مولى).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (غيره).
(٧) قوله: (ولا موالي غير هذا الذي أقر به. وارث معروف) ساقط من (ن ٣).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٤٨.
(٩) في (ن ٣): (يدخله).
(١٠) في (ن ٤): (الأشياخ).
(١١) في (ن ٤): (يفترضوه).
(١٢) انظر: المنتقى: ٧/ ٣٣٨.
(١٣) قوله: (وسحنون) ساقط من (ن).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٨٨.
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>