للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأشهب، وقوله (١) (عند عجز الرد) تنبيها منه على أنه إذا أمكنه ردها إلى ربه (٢) فسافر (٣) بها فضاعت فإنه يضمنها، وسواء أودع في سفر أو حضر كما ذكر.

قوله: (وَوَجَبَ الإِشْهَادُ بِالعُذْرِ) أي: إذا أودع لعورة المنزل أو لسفره عند عجز الرد، فإنه يجب عليه أنَّ يشهد بينة على ذلك العذر، وفي المدونة أنه إذا بين (٤) الوجه الذي لأجله أودع فلا ضمان عليه، ولا يصدق أنه خاف عورة منزله أو (٥) أراد سفرًا فأودعها لذلك (٦)، وخرج اللخمي فيها خلافًا، وقال: ومحمل قول ابن القاسم أنه يصدق ربها (٧) إذا ثبت الخوف أو السفر على أن المودع صدقة في قبضها، وقال: أنها ضاعت، وأما إن كذبه وقال: لم تدفع إلى شيئا فلا يصدق (٨)، وقال أبو محمد: إذا علم بسفره أو عورة منزله وأودعها بغير بينة وأنكرها المودع لا ضمان عليه (٩).

قوله: (وَبَرِئَ، إِنْ رَجَعَتْ سَالِمَةً) أي: فإن سافر بالوديعة حيث لا يجوز له السفر بها، ثم رجعت معه سالمة فإنه يبرأ من ضمانها إن ضاعت بعد ذلك.

قوله: (وَعَلَيْهِ اسْتِرْجَاعُهَا إِنْ نَوَى الإِيَابَ) يريد: أنه إذا أودع الوديعة لعذر السفر، وكان سفره على وجه العودة، فإنه يجب عليه إذا عاد (١٠) أن يأخذها ليحفظها لربها؛ لأنه التزم حفظها له حتى يدفعها له. اللخمي: فلا يسقط عنه إلا القدر (١١) الذي سافر فيه، ثم قال: وإن كان سفره على وجه الانتقال، ثم عاد كان له أن يأخذها وليس ذلك


(١) في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (وقال).
(٢) قوله (ربها) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥).
(٣) في (ن): (ثم سافر).
(٤) في (ن): (تبين).
(٥) في (ن): (و).
(٦) انظر: التهذيب: ٦/ ٢٩٢.
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (في الإيداع).
(٨) قوله: (على أن المودع صدقه في قبضها، ويقال: أنها ضاعت ... فلا يصدق). زيادة من (ن ٤)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٩٨٢.
(٩) انظر تفصيل هذه الأقوال في: التوضيح: ٦/ ٤٦٠ و ٤٦١.
(١٠) قوله: (فإنه يجب عليه إذا عاد) يقابله في (ن): (فإن عليه).
(١١) في (ن ٣): (العذر)، وفي (ن ٤): (لعذر).

<<  <  ج: ص:  >  >>