للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرها، كأهل الزوايا والمدارس والترب (١)، والصواب عدم استحبابه في حقهم، وبقوله: (في فرض) من الأذان للنفل فإنه غير مشروع فيه، وبقوله: (وقتي) من الفائتة فإن الأذان يزيدها تفويتًا، بل ذكر اللخمي أنه مكروه (٢).

قوله: (وَلَوْ جُمُعَةً) إشارة لما حكاه اللخمي وغيره أنه سنة أو واجب (٣)، واختار هو، وابن عبد السلام (٤) الوجوب (٥).

قوله: (وَهُوَ مُثَنًّى وَلَوْ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) يريد أن الأذان مثنى التكبير لما ورد أنه عليه السلام عَلَّم أبا محذورة الأذان كذلك (٦)، وقوله: (ولو الصلاة خير من النوم) هو المشهور، وقال ابن وهب: يقولها مرة واحدة (٧)، واختلف هل هي مشروعة في زمنه (٨) عليه السلام أو في زمن (٩) عمر؟

قوله: (مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ (١٠)) مثله في أذان أبي (١١) محذورة الذي علمه له عليه السلام.

قوله: (بِأَرْفعَ مِنْ صَوْتهِ أَولًا) هكذا في الحديث، وهو مذهب المدونة، قال فيها: ويكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول (١٢). قال سند: وهو يقتضي الإسماع


(١) قوله: (كأهل الزوايا والمدارس والترب) يقابله في (ن ٢): (كأهل المداريس والزوايا والتراب).
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٤٧ و ٢٤٨.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٤٦.
(٤) قوله: (واختار هو، وابن عبد السلام) يقابله في (ن): (واختار محمد بن عبد السلام).
(٥) انظر: التوضيح: ١/ ٢٩١.
(٦) أخرجه، مسلم: ١/ ٢٨٧، في باب صفة الأذان، من كتاب الصلاة، برقم: ٣٧٩، وأبو داود: ١/ ١٩٥، في باب كيف الأذان، من كتاب الصلاة، برقم: ٥٠٠، والترمذي: ١/ ٣٦٧، في باب ما جاء في الترجيع في الأذان، من أبواب الصلاة، برقم: ١٩٢، والنسائي: ٢/ ٤، في باب كيف الأذان، من كتاب الأذان، برقم: ٦٣١، وابن ماجه: ١/ ٢٣٥، في باب الترجيع في الأذان، من كتاب الأذان، برقم: ٧٠٩.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٥٧.
(٨) في (ن) و (ن ٢): (زمانه).
(٩) في (ن ٢): (زمان).
(١٠) في (ز ١): (الشهادة).
(١١) قوله: (أبي) ساقط من (ن).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>