للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوديعة: لا تكون عند (١) أحدهما ولا تنزع منهما بخلاف الوصيين (٢). قلت: وهو الظاهر، لأن رب الوديعة لم يرض بأمانة أحدهما منفردا، ولو أراد ذلك لم يظهر الآخر على الوديعة.

* * *


(١) في (ن ٣): (إلا في يد).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٣١؛ بلفظ: في المودعين لا يكون عند أعدلهما. ولا ينزع منهما، بخلاف الوصيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>