للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك سوى الانتفاع بنفسه، وليس له المعاوضة به والنكاح من هذا، لكن يستثنى (١) من ذلك ما جرت العادة به كإنزال الضيف لأهل المدارس والربط المدة اليسيرة، ولا يجوز إسكانه بيت المدرسة دائما، ولا إيجاره (٢) ولا الخزن فيه، وكذا لا يجوز (٣) بيع ماء الصهاريج ولا هبته ولا استعماله فيما لم تجرِ به العادة إلا الشيء اليسير.

قوله: (مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ عَلَيْهِ) يريد: أنه يشترط في المستعير أن يكون أهلا للتبرع عليه أي فلا تصح إعارة المسلم لذمي كما سيأتي بعد هذا.

قوله: (عَيْنًا لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ) يريد: أنه يشترط في الشيء المستعار أن يكون عينا (٤) ليستوفي منها المستعير المنفعة التي تبرع المعير بها عليه، ولا بد من كون المنفعة مباحة فلا تعار الأمة للاستمتاع ونحوه. واللام في قوله: (لمنفعة) للتعليل، و (عينا) معمول (٥) لما قبله، والمعنى: وصح إعارة مالك (٦) منفعة عينا لأخذ منفعة تلك العين.

قوله: (لا كَذِمِّيٍّ مُسْلِمًا) هو مخرج من قوله: (مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ عَلَيْهِ) أي: فلذلك لا يعار المسلم للذمي لما في ذلك من إذلال المسلم، وهو ممنوع، ومثله إعارة المصحف له (٧) ونحوه (٨).

قوله: (وَجَارِيةٍ لِوَطْئٍ) لما ذكر أن المنفعة يشترط فيها أن تكون مباحة أخرج منه هذا، أي: ولأجل ذلك لا تعار الجواري للوطء، يريد: والاستمتاع (٩) لما فيه من إعارة الفروج وهي ممنوعة.


(١) قوله: (يستثنى) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (ولا إيجاره) ساقط من (ن ٤).
(٣) قوله: (لا يجوز) زيادة من (ن ٥).
(٤) في (ن ٤): (ذاتا).
(٥) في (ن ٤): (مفعول).
(٦) في (ن ٣) و (ن ٤): (ملك).
(٧) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (وكذلك لا يعار السلاح يقاتل به فيما لا يحل، ولا الأواني لمن يستعملها فيما لا يحل كالخمر ولا الدابة ليركبها لا دابة مسلم ونحو ذلك من التوضيح). وانظر: التوضيح: ٦/ ٤٨٧.
(٩) قوله: (والاستمتاع) ساقط من (ن) و (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>